responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 49

اللّفظ و جعلها حقايق مختلفة خلاف الظاهر و جعل الوجوبات متاكدة انما هى فى مقام لا اقتضاء للشرط التعدد كما فى اضرب زيدا ثم قال اضرب زيدا لان ذلك الكلام المكرر غير مقتض بحسب ذاته التعدد اللهم الّا انّ يقال ان اجتماع الامثال انما يمتنع بقاؤها بحدودها المتمايزة بينها و هى ذاهبة فى مقام الاجتماع و اصل الحقيقة باقية مثلا الضوء اذا حصل بسبب خاص ثم حصل سبب آخر للضوء فالضوء ان اعنى ما هو المعلول لكل منهما باق و موجود و ان كان ليس معلوما بحدوده و لكن حقيقته باقية لا ان المعلول الثانى مؤكدة للمعلول الاوّل بمعنى انه يحصل من اثنين امر مؤكد كما ان ذلك مشاهد فى المن من اللّبن اذا صب على اللبن الآخر فان بياض كل منهما باق من غير تعيين و كذا الحال فى اللازم من كلّ منهما من الضوء و النور او غيره فالمعلولان باقيان بحقيقتهما و ذهاب الحدّ انما هو من لوازم الاجتماع و ح يجوز القول باجتماع الطلبات المتعددة من الوجوبين و الاستحبابين بحسب حقيقتها من غير حد و تمثيل الجميع بامتثال واحد و ليس هذا خلافا لظاهر الدّليل و لا مانع عنه فيكون التداخل فى مقتضى القاعدة فتدبر جيدا

الخامس [المفهوم هو انتفاء المعلول عند انتفاء علته‌]

لما كان المفهوم من توابع اللّفظ و مفهوما منه و كان اللّازم فى القضية الشرطية على ما عرفت و العلية المنحصرة بين الشرط و الجزاء كان المفهوم هو انتفاء المعلول عند انتفاء علته فمعنى انتفاء الشرط ما هو العلّة بجميع ما له دخل فى العلية فيلزمه انتفاء الجزاء المعلول بتمام قيوده الّتى لها دخل فى المعلولية فمفهوم قولك ان جاء زيد فاكرمه فى يوم الجمعة انتفاء وجوب اكرام يوم الجمعة و لا ينافى وجوب اكرامه يوم السّبت لدليل و ما ذكرنا ظاهر لا سترة فيه و الغرض ان المنفى فى الشرط هو مدلوله بحسب ما له من المعنى الموضوع له و فى الجزاء هو مدلوله بحسب المعنى الموضوع له لا بما هو يتمثل به و يطاع مثلا لو قال ان افطرت فاعتق رقبة المفهوم اذا لم يتحقق الافطار لا يجب عتق رقبة لا ان المفهوم لا يجب عتق اى رقبة كان بحيث لا ينافى وجوب عتق رقبة مخصوصة بتخيل ان معنى عتق رقبة اى رقبة كان فعمل بايجاد الطبيعة فى ضمن اى فرد من الافراد فيكون اللازم نفى هذا المعنى اى ينتفى وجوب عتق اى رقبة كان و نفيه كذلك لا ينافى وجوب عتق رقبة معينة و ذلك من جهة ان المعنى يمتثل بذلك لا انه مدلول اللفظ بل المدلول وجوب عتق طبيعة الرقبة و المنفى هو هذا و ان كان مدلول المنفى و المثبت يختلفان فى مقام الامتثال كمدلول الامر و النهى و هكذا مفاد قولك ان جاءك زيد اكرمه نفى طبيعة وجوب اكرامه فى المفهوم و ان كان مصداق اكرمه فى المنطوق هو الوجوب التعيينى و فى المفهوم اعم من التعيينى و التخييرى لان المثبت هو طبيعة الوجوب‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست