responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 45

مما ذكر هو العلّية فى مقام الاثبات لا الثبوت بخلاف الاحكام فان ظاهرها الترتب فى مقام الثبوت و الوجه ان الحكم انما هو ينجعل بهذا الانشاء لا بانشاء مغاير و من ذلك يعلم ان الجملة الشرطية فى مقام الاثبات لا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء لامكان ان يكون للشي‌ء طريقان الى الاثبات بخلاف مقام الثبوت لامتناع وجودا لشي‌ء من غير وجود ما يتوقف عليه بضميمة الاطلاق المتقدّم نعم لو علم فى الاول كون الشرط معلولا للثانى او كونهما معلولين لعلة ثالثة يلزم من انتفاء الاوّل انتفاء الثانى لامتناع انتفاء المعلول مع وجود علّته فيلزم انتفاء الثانى و يكون هذا مستندا الى غير العبارة بخلاف ما لو استندنا من العبارة العلية و اتممنا الانحصار و التمامية من جهة الاطلاق فيلزم الانتفاء عند الانتفاء و كان مستندا الى اللّفظ و ظاهره‌

و ينبغى التنبيه على امور

الاوّل [المنشأ من الوجوب الحاصل فى الخارج المتشخص بالخصوصيّات‌]

لا ينبغى التامل فى ان المنشأ من الوجوب الحاصل فى الخارج المتشخص بالخصوصيّات الّتى منها التعليق و غيره من الخصوصيات المكتنفة الموجودة بالهيئة المدلول عليه بها ليس هو المعلق على الشرط بداهة ان الشرط من الخصوصيّات العارضة له و هو مع ذلك كيف يكون معلقا عليه و اذا انتفى الشرط بل خصوصيّة من خصوصيات الموضوع لا محالة ينتفى الحكم الخاص و لا يعقل بقائه مع انتفاء موضوعه الخاص و لو فرض بقاء لوجوب لكان هذا فردا آخر من الوجوب مغايرا للفرد المعدوم و مثل هذا لا يعبد من المفهوم بل المعلق عليه الذى هو ينتفى بانتفاء الشرط طبيعة الوجوب الذى لا يكاد ينتفى الا بانتفاء جميع افراد الطبيعة فمفهوم قولك ان جاءك زيد فاكرم عمروا الذى ينتفى بانتفاء الشّرط هو حقيقة الوجوب المغاير للاحكام الاربعة فان قلنا ان هذا هو المنشأ بالصيغة كما لو كان كذلك فى الجملة الخبرية فلا اشكال و ان قلنا بان المنشأ بالصيغة هو الجزئى و هو المستعمل فيه كان اللازم التفكيك بين المستعمل فيه الهيئة و المعلق لان بوجود الجزئى الخاص لا محالة يتحقق الطبيعة و التعليق انما هو بلحاظها بداهة انتفاء فائدة التعليق و العلية المنحصرة ح لان الانتفاء الشخص ضرورى عند انتفاء جزء من اجزاء الموضوع و لو لم يكن تعليقا فيكون مقتضى التعليق و العلية المنحصرة هو افادة تعليق الطّبيعة بما هى هى و لو كانت موجودة بالخصوصيّة

الثّانى [الانتفاء لانتفاء الموضوع ليس من المفهوم‌]

قد علم ممّا ذكرنا ان موضوع الكلام انما هو انتفاء الحكم لاجل انتفاء العلّة المنحصرة و امّا اذا كان الانتفاء لانتفاء الموضوع فليس ذلك من المفهوم اصلا فما كان من الجملة الشرطية مسوقة

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست