responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 20

التخييرى او عدمه لا يخصّنا فعلا و ليس ذلك داخلا فى مبحث الاجزاء

الخامس أن القول بالتصويب ليس من الاجزاء فى شي‌ء

لان المراد بالتصويب ان كان انكار الحكم الواقعى راسا و ان حكم اللّه ليس الا هو المظنونات و مداليل الادلة فواضح انه ليس هنا حكما غير ذلك فلا معنى للاجزاء الا بالنسبة الى امره و قد عرفت انه لا ينبغى ان يكون محلا للبحث و ان كان المراد به انقلاب الاحكام الواقعية الى مداليل الأدلة فليس الاحكام بعد الادلّة الا واحدا و هو المظنونات و مداليلها فهو ايضا كالاوّل فى عدم الحكم و ان كان المراد به وجود الاحكام الانشائية الّتى لا فعلية لها اصلا و يكون مداليل الادلة احكاما فعلية فالامر كل ايض لوضوح ان الاحكام الانشائية المقرونة مع المانع عن الفعلية لا يكون لازم الاتباع و لو علمنا به لان المنجز بسبب العلم هو الفعلى من الاحكام لا الانشائى ما لم يصر الى الفعلية فالحكم الذى له اطاعة و معصية عقلا هو الحكم الفعلى و ليس الا واحدا فلا اجزاء هنا الّا بالنسبة اليه و قد عرفت عدم كونه محلا للبحث و الحاصل ان التصويب خارج عن مسئلتنا

السّادس [توضيح بحث ما يسقط بالاتيان بالمامور به‌]

المقصود من البحث انّ الاتيان بالمامور به كما هو عليه بخصوصياتها اى شي‌ء يسقط بعليته و بيان معلوله المترتب عليه توضيح ذلك فى مقامين‌

[المقام‌] الاوّل‌

ان لنا احكاما ثابتة لجميع المكلفين الا ان متعلقاتها مختلفة بحسب الاختيار و الاضطرار مثل الصّلاة فانها مشروطة بالطهارة المائية عند وجود الماء و الترابية عند عدم الماء و بالطهارة الخبيثة عند الاختيار و يرفع ذلك عند الاضطرار و هكذا من ارتفاع بعض الآخر و الشرائط او تبدّلها عند الاضطرار فيتوهّم انّ الامر المتعلق بكلّ مكلّف هو الصّلاة التامة فيجب الاتيان بها و الماتى به عند الاضطرار و ان كان يسقط الامر الاضطرارى إلّا انه محدود و بعد رفع الاضطرار يجب اطاعة الامر بمتعلقه الثابت فى حال الاختيار فانه المتعلّق بجميع المكلّفين حتى بالمضطر غاية الامر لا يجب امتثاله فى حال الاضطرار الا فى المقدار الممكن منه و بعد رفع الاضطرار يكون باقيا فيجب امتثاله فهنا امر واحد مختلف متعلقه بحسب الاختيار و الاضطرار متعلق بالمكلف لا يسقطه الامتثال بمتعلقه الثابت فى حال الاضطرار و الحاصل أن الاتيان بالمتعلق الاضطرارى لا يرفع اصل الامر المتعلق به بل انما يرفع فعلية ما تعلّق به فى حال الاضطرار فيبقى ذلك الامر بفعليته بعد رفع الاضطرار بحسب متعلقه الاختيارى و لكن هذا توهّم فاسد فان الصّلاة مختلفة بحسب اختلاف المكلفين من الحاضر و المسافر و واجد الماء و فاقده و المتمكن من القيام و العاجز عنه و غير ذلك فلها اصناف عديدة يجمعها لفظ الصّلاة فكلّ من المكلفين بحسب اختلاف‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست