responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة انتهى و فيه ما لا يخفى اذ النهى فى مسئلتنا لم يكن متوجها الى نفس العبادة اصلا بل انما يتوجّه بكلية المتعلّق به فيكون الصّلاة فى الدار المغصوبة منهية عنها بما هو غصب لا بما هو صلاة و لا حكم للصّلاتية اصلا لعدم سراية حكم كليهما الى هذا الفرد منها و لم يكن ذلك الفرد بما هو فرد للصّلاة متعلّقا لحكمها فتقع فاسدة لعدم عبادية هذا الفرد و جزئية مسئلة النهى فى العبادات لا بد من ان يكون نفس العبادة متعلّقا للنهى و لذا قال ابو حنيفة بالصّحة فى مسئلة النهى و بالفساد و عدم الاجتماع فى مسئلتنا هذه على ما نسب اليه و بالجملة على القول بعدم الاجتماع و تقديم جانب النهى ليس فساد الصلاة و بطلانها مبتنيا على مسئلة النّهى فى العبادات اصلا كما هو اوضح من ان يخفى بل لو عكس الامر و قيل بانه لو قلنا بالامتناع و تقديم جانب النّهى لكان ذلك دليلا على المسألة الثانية اى النّهى فى العبادات لبداهة انه من اوضح افراد الاجتماع فيكون متفرّعا عليها

الامر الثالث الواجب قد يكون سقوطه عن عهدة المكلف مقصورا على الامتثال و الاطاعة و قصد الامر

كما فى التّعبّديات و قد يكون سقوطه عن عهدته غير متوقف على ذلك بل لو اتى بغير هذا النّحو ايضا يسقط عن عهدته لحصول الغرض منه و لو لم يكن ممتثلا و مطيعا اصلا كما فى التوصّليّات و محلّ النزاع فى المسألة هل هو مختصّ بالوجه الاوّل و هو حصول الاطاعة و الامتثال فيكون مشمولا للتوصّليّات من هذه الحيثيّة كما فى التّعبّديات و ان كان يسقط عن عهدة المكلف او مختصّ باللّحاظ الثّانى هو انّ مورد اتيان الاجتماع هل يسقط المامور به عن عهدته و لو فرض انه لم يعد مطيعا فعلى الاوّل فالواجب التّوصّلى داخل كالتّعبّدى من حيث الاطاعة و الامتثال و ان كان بينهما فرق من انّ التّعبّدى لا يسقط عن عهدة المكلّف و التوصّلى يخرج عن عهدته و على الثّانى ينحصر النّزاع فى التّعبّديّات دون التّوصّليات فانّه ح لا كلام عندهم فى سقوطه عن العهدة اذا اوتى به و لو على النحو المحرّم و لعلّه نظر الى الوجه الثّانى ما عن بعض المتاخرين من خروج التوصّليّات عن محلّ النزاع لوضوح سقوطه مع النّهى و كونه محرما و المعروف من كلماتهم هو الحيثية الاولى فيكون الواجب فى محلّ النّزاع شاملا لكليهما كما لا يخفى و كذلك لك ان تقول ببيان آخر ان المجتمع فى حقيقة الوجوب امران الثّواب على الفعل و العقاب على الترك و المجتمع مع الحرام هو الحيثية الثانية دون الاولى و لكن البيان الصّحيح ان يقال ان حقيقة الوجوب هو البعث على الفعل و ذلك لا يكاد يجتمع مع الزّجر عنه على القول بالمنع و امّا ما تقدّم فهو خارج‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست