responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 143

على تقدير وجودها و تعلق طلب الشي‌ء على حصولها مما ينادى اليه هذا ببطلانه فانه تحصيل للحاصل و بالجملة لما كان المفروض فى وجوب ذيها على تقدير وجودها فلا تقبل هى اذ التعلّق هنا الوجوب بها ايضا فلم يلزم اجتماع الامر و النهى فيها انتهى كلامه و هو و ان اطال الكلام إلّا انه لا يغنى من الجوع لانه لو قلنا بصحة التعليق على امر متاخر بحيث لو وجد فى الزمان المتاخر كان ذلك واجبا منجزا فى الزّمان المتقدم و كان ذلك الامر المتاخر يوجد باختياره فان كان الواجب بعد فرض وجود ذلك الشرط فى الزمان المتاخّر غير واجب بالنسبة الى تلك المقدّمة الوجودية فامّا ان يكون مشروطا بوجوده المتقدّم فذلك خلاف الفرض فامّا ان لا يكون كذلك بل مط و مع ذلك لا يقتضى وجود المقدّمة و لا يجب ايجادها فذلك مستلزم لخروج الواجب عن الوجوب و ما ذكره ره بطوله ينادى بعدم امكان هذا النحو من الوجوب لانه يقتضى وجود واجب مطلق غير مقتضى لايجاد مقدّمته الغير المعلق على وجودها الفعلى فافهم و الحاصل انّ الشّرط هو الاتيان بالمقدمة متاخر او الفرض ان الشرط المتاخر حاصل فى زمانه واقعا فلا محالة يكون الوجوب فى زمان عدم الاتيان به بعد و لو فرضنا انه فى هذا الفرض لا يتصف بالوجوب يلزم الخلف او فرضنا انه لا يتصف بالوجوب بالنسبة الى المقدّمة فلا محالة يكون معلّقا على وجوده الفعلى المقدّمى فيلزم الخلف و لو قلنا بوجوبه مع حرمة المقدّمة فلا يلزم التكليف بالمحال نعم لو كان زمان الوجوب متاخرا عن وجوده صحّ القول بعدم اتصاف الوجوب بالنسبة الى ترك تلك المقدّمة و لكنه خروج عن محلّ الكلام‌

[وجوه لصحّة التّرتب و مناقشتها]

فتلخّص مما ذكرنا ان ما يمكن ان يذكر لصحّة التّرتب وجوه لا يفى شي‌ء منها باثبات المرام‌

احدها ان المكلف يقدر ان يخرج عن تبعة التكليفين بحيث لا يقع فى عقاب احدهما

بان ياتى بالاهم فيخرج من تبعة التكليفين لعدم وجود الشّرط المعلّق عليه الواجب و لزوم ارادة ايجاد المتنافيين فى زمان لا يسع لهما لا يمنع عن صحّة التكليف لان التكليف بالمحال اذا كان ناشيا عن اختيار المكلّف لا ضير فيه‌

الثانى ان التكليف بالضدّين انما يمتنع اذا آل التكليف الى الجمع بينهما

و اما اذا لم يرد الجمع بينهما بل كان الامر بحيث لو امكن الجمع لم يرد ايضا كما هو ظاهر فلا و لما كان هذا الوجه هو المرعى لجماعة من المحققين لا باس لنا ان ننقل ما ذكر فى تحقيقه و تنقيحه قال بعض السادة من الفحول ان التكليف بالمتنافيين انما يكون قبيحا اذا لزم منه ارادة الجمع بينهما و اذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه لان المانع من التكليف بذلك ليس الا التكليف بغير المقدور و الخارج عن‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست