responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 130

من احد الطرفين و فعليته من الآخر فان ذلك غير مضرّ بالقائل نعم لو منع المانعية من طرف الوجود يعنى عليته للعدم و ان كان العدم غير مستند اليه فعلا كان فى محلّه إلّا انه يبطل مقدّمية الترك لما عرفت ان المقدّمة هى ترك المانع هذا مع امكان ان يقال انا لا نسلم كون ترك المانع مقدمة الا مع وجود وصف المانعيّة فعلا بحيث لو وجد كان وجوده علّة للعدم و اما مع انتفاء هذا الوصف فعلا بحيث لو وجد لم يكن علّة بل كان العلة امرا آخر من انتفاء المقتضى او احد اجزائه و شروطه فلا يكون ترك لهذا النحو من المانع من المقدّمات و بعبارة اخرى ترك المانع مقدّمة فى مورد المانعية الفعليّة على تقدير الوجود فالتمانع بين الضدّين فى محل التمانع يثبت مقدّميّة الترك لا مطلقا و مما ذكرنا ظهر ان من اتعب نفسه لرفع الدّور فى مورد الاستناد كالمحقق الخوانساري و غيره لا يكاد يغنى من جوع‌

اصل فى ان الامر بالشي‌ء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا

و المسألة ليست من مسائل الالفاظ لوضوح سريان الامر فيما اذا كان الوجوب من غير ناحية اللّفظ كما صرح بذلك جمع من المحققين و ذكر ذلك بعضهم فى باب الالفاظ بلحاظ الامر و اذا كانت المسألة عقلية و كان ذلك لاجل الملازمة بين ايجاب الشي‌ء و النهى عن ضده ينبغى تعميم البحث بتمام اقسام الايجاب من التعيينى و العينى و التخييرى و الكفائى و الموسّع و المضيق الا ان الثمرة المقصودة من ذلك البحث لا يكاد يجئ فى تمام الاقسام بل ربما يمكن استكشاف بطلان الملازمة بلحاظ بعض الاقسام اذ لو كانت المسألة عقلية و كان من باب الملازمة بين الوجوب و النهى عن ضدّه لما كاد يفرق بين اقسام الوجوب و ليس فليس و توضيح الامر ان الواجب و ضدّه قد يكون مضيقين مثل انّه اذ اوجبت الازالة فى ما بقى من الغروب اربع ركعات ففى مثل ذلك اذ اقتضى ايجاب كل منهما تحريم الآخر فلا محاله يكون كلاهما فاسدا لا يقال فى هذا يحكم بالتخيير و يكون كلّ واحد منهما واجبا تخييريّا و النهى التخييرى غير موجب للفساد و ليس حاله كالنهى التعيينى لانا نقول التخيير انما جاء من حكم العقل بلحاظ التزاحم و شمول الدّليل لكليهما فى المورد ذاتا و اما اذا لاحظنا اصل الدّليل الدّال على الوجوب المقدّم من حيث الدّلالة على حكم العقل الناهية فى الآخر فيكون كل منهما منهيا عنه تعيينا و لازما اتيانه تعيينا و العقل يحكم بالقاء التعيين فى الصّورة للتّزاحم و عدم القدرة على الامتثال و امّا القاء التّعيين فى جانب التحريم فلا وجه فيفيد ح حرمة كل منهما فيكون ح خارجا عن حريم النزاع فلا يكون الايجاب فى هذه الصورة مقتضيا للنّهى عن الضّدّ عقلا فيطرد الحكم فى الجميع لعدم‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست