responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 112

من الجمل الشرطيّة و كذلك الحكم بالصحّة و الفساد و امّا راجع الى السّببيّة او محتاج الى موضوع متوقف وجوده اليه فما ذكره ره لا محصل له عند الدّقة

الثانى الواجب ينقسم الى قسمين مطلق و مشروط

و قد عرفت الواجب المشروط فى محلّه و قد يقال بانقسام الواجب المطلق الى قسمين منجر و معلّق و المراد بالمعلق ما يكون الواجب معلقا وجوده على امر بمعنى ان الواجب يجب ايجاده على تقدير وجود ذلك بحيث لم يسر الوجوب مع كونه مطلقا الى تلك المقدّمة و كان اللازم على تقدير وجود ذلك الامر واجبا ايجاده و تلك المقدّمة قد يكون غير مقدور اصلا كما لو قال اكرم زيدا يوم الجمعة و ايجاد يوم الجمعة ليس بمقدور و قد يكون مقدورا و لكن اخذ الواجب على نحو لا يسرى الوجوب اليه كقولك اكرم زيدا يوم الخميس على تقدير اكرامك عمروا يوم الجمعة و يكون الفرق بينه و بين الواجب المشروط ان يكون الشرط فى الثانى قيدا للوجوب و فى الاوّل قيدا للواجب و فى كليهما لا يكون الوجوب متعديا اليه و ذلك واضح فيما اذا كان قيدا للوجوب و امّا اذا كان قيدا للواجب فلكون الواجب فيه اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف و مرتشحا عليه الوجوب فيكون هنا أمثلة منها تقييد الواجب بامر غير مقدور يعلم بوجوده فى محلّه كقولك اكرم زيدا يوم الجمعة و من الواضح ان القيد غير مقدور لم يسر التكليف الى القيد فيكون المراد وجوب الاكرام المعلق على يوم الجمعة و فى هذه الصّورة يكون الايجاب و الوجوب مطلقا غير متوقف على شي‌ء و لكن الواجب امر خاص و هو الاكرام المقيد بوجود يوم الجمعة و منها تقييد الواجب بامر غير مقدور ممكن الوجود كقولك اكرم زيدا عند مجي‌ء الامير و مجي‌ء الامير فعل الغير ليس مقدورا للمكلف و ايجاب الفعل مط لا يسرى وجوبه الى هذه المقدّمة لانه اخذ على تقدير تحقّقه فيجب اكرام زيد حال مجي‌ء الامير وجوبا مطلقا و منها تقييده بامر اختيارى للمكلّف و لكنه اخذ الواجب على نحو لا يتعدى الوجوب اليه كقولك اكرم زيدا عند تحقق النوم منك فيكون الوجوب مطلقا غاية الامر يكون الواجب معلقا على تقدير تحقق النوم ففى جميع هذه الصّور لو لم يتحقق القيد و لو باختياره لا واجب و مع تحققه فى ظرفه و لو بغير اختياره له واجب فعلى مطلق عند الانشاء و لازم ذلك وجوب مقدمات الواجب على المكلّف سوى المقدمة المعلّق عليها الفعل فيكون اللّازم لو علم بتحقق القيد المعلق عليه الفعل يكون الواجب مطلقا و يجب عليه ساير مقدّمات ذلك الواجب و لو لم يتحقق بعد ذلك القيد المعلق عليه بخلاف ما لو كان الوجوب معلّقا على ذلك القيد فان‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست