responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 106

بسبب امر لاحق و اما لو كان بسبب مقدم على العلم الاجمالى او انطبق بما انطبق عليه المعلوم بالاجمال فلا و توضيحه ان علمنا بالحرام و الواجب انما هو بالحرام و الواجب الواقعى المنطبق عليه المعلوم بالاجمال و كذا الحجة انما يعين ذلك المحرم او الواجب المتعلق به العلم الاجمالى فان شئت الانطباق فقل انا علمنا بنجاسة احد الإناءين ثم علمنا بنجاسة احدهما المعين فى زمان سابق او مقارن فمثل هذا ينحل قطعا و لا اعتبار بزمان حصول العلم و الامارة بل الاعتبار بزمان متعلقة كما لا يخفى‌

اصل [الاشكال فى حكم العقل بالبراءة فى مورد الشك فى الحكم الواقعى‌]

لا ينبغى لك ان تتوهّم بان فى مورد الشك فى الحكم الواقعى واجبا كان او حراما كيف يحكم العقل بالبراءة مع انه يحتمل الوجوب واقعا او الحرمة واقعا و مع الاحتمال لو ترك يحتمل الضّرر فى الاول و لو فعل يحتمل الضرر فى الثانى و اذا كان احتمال الضرر فى الفعل او الترك موجودا يكون العقل حاكما بوجوب دفع الضّرر المشكوك كحكمه بوجوب دفع الضّرر المتيقن و ذلك لانّ المحتمل ليس الا الحرمة و الوجوب الواقعيين و مجرد وجوب الوجوب و الحرمة كذلك لا يستلزمان العقاب فلا يستلزم احتمالهما احتمال العقاب إلّا اذا فرض تنجزهما و صحة العقوبة عليهما و اذا كان كذلك يكون المشكوك محتمل الضّرر و لا بد من اثبات التنجّز للاحكام المشكوكة حتّى يجرى القاعدة و الكلام انما هو فى التنجز و اثبات التنجز بالحكم المترتب على التنجّز دور واضح و حكم العقاب فى هذا المقام و هو قبح العقاب مع عدم البيان تثبت عدم التنجز و معه لا احتمال للضرر و ان كان يحتمل الحكم و من هذه الجهة يعلم بعدم التنافى بين الحكمين لان احدهما يجرى فى تنقيح الموضوع فموضوعه ذات المشكوك و الثانى موضوعه المشكوك المنجز و اما الضرر الدّنيوى غير العقاب فلا يلزم لزومه و لا وجوب دفعه عقلا مع قطع النظر عن الشارع كسائر مشتهيات النفس عند العقلاء

اصل [كون الاحتياط طريقا ظاهريا الى الاحكام الواقعية فى مورد الشك‌]

ربما يقال فى مورد الشك فى الحكم وجوبا كان او حراما بتنجز الحكم و صحّة العقوبة عليه شرعا للاخبار الدّالة على الاحتياط فيكون الاحتياط طريقا ظاهريا الى الاحكام الواقعية فى مورد الشك بحيث لو ترك الاحتياط و وقع فى مخالفة الواقع يعاقب على الواقع و ذلك لو صحّ فلا مجال لحكم العقل لذهاب موضوعه ح لانه يكتفى بايجاب الاحتياط بيانا اذ المراد بالبيان فى موضوع حكم العقل ما يعم ذلك اذ المراد لا يجوز العقاب ما لم يقم الحجة على الحكم المجهول و كفى فى اقامة الحجة تلك الاخبار نعم لا بد من تماميّة الاخبار فى حدّ ذاتها من حيث الدّلالة و تماميتها من حيث المعارضة و سيأتي التكلم فيها من الجهتين‌

اصل [اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ‌]

لا خلاف فى اشتراط

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست