responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277

النزاع يلزم حفظ الأمرين.

الأوّل: أنّ الطبيعة و لو كانت متعلّقة للأوامر و النواهي لم تكن الطبيعة بما هي متعلّق الأمر و النهي.

الثاني: أنّ الفرد و لو كان متعلّق الأوامر و النواهي لكن ليس اللوازم دخيلة فيه لعدم دخل اللوازم في الغرض، فلا بدّ في محلّ النزاع من حفظ الأمرين المتقدمين، و مع حفظ الأمرين قد يتوهّم أنّه لا مجال للنزاع، حيث إنّه على هذا لا فرق في كون متعلّق الأوامر و النواهي هي الطبيعة أو الأفراد، حيث إنّ الطبيعة بما هي موجودة يكون متعلّق الأمر و النهي و خصوصيات الفرد و لوازمه أيضا لم تكن مورد الغرض، ففي كلّ من الطبيعة و الفرد يكون الوجود الخارجي مورد الأمر و النهي فلا وقع للنزاع.

و لكن لا يخفى عليك أنّه مع هذا يمكن تصوير النزاع أمّا على القول بأصالة الماهية و أنّ ما هو المتحقّق في الخارج هي الماهية يمكن تصوير النزاع، لأنّه على كون الأصل هي الماهية يكون الوجود اعتباريا. فعلى هذا نقول تارة تكون الماهية باعتبار انتزاع جامع الوجود عنها متعلّق الأوامر و النواهي، و تارة تكون الماهية باعتبار انتزاع الوجودات الخاصة عنها متعلّق الأمر و النهي، فمن يقول بأنّ متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة يقول بأنّ الماهية باعتبار انتزاع جامع الوجود عنها تصير متعلقة للأمر و النهي، و من يقول بأنّ متعلّق الأمر و النهي هو الأفراد يقول بأنّ الماهية باعتبار انتزاع الوجودات الخاصة يكون متعلّق الأمر و النهي، فعلى هذا تصوير النزاع على القول بأصالة الماهية ممكن.

و أمّا على القول بأصالة الوجود و أنّ المتحقّق في الخارج هو الوجود و كون الماهية أمرا اعتباريا يقع الإشكال في تصوير النزاع، حيث إنّه على القول بأصالة الوجود و ما هو المتحقّق في الخارج ليس إلّا الوجودات الخاصة، و لا يمكن تصوير الجامع‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست