responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275

حيث إنّ هذه المسألة تكون من متفرعات المسألة التي تبحث في علم الكلام و هي إنّ التكليف بالمحال جائز أم لا، فمجوزو التكليف المحال جوزوا هذا، و أمّا من لم يجوّز التكليف بالمحال فلا يجوز هذا.

ثم إنّه لا يخفى عليك أنّه ليس من متفرعات هذا النزاع الفرع الذي نقول و هو أنّه من يعلم بأنّه يسافر قبل الظهر مثلا في شهر الصيام قالوا بأنّه لو أفطر قبل السفر يجب عليه الكفارة، و توهّم بعض أنّه يكون من قبيل أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط، حيث إنّ الآمر يعلم بأنّه يسافر و يكون فاقدا لشرط الصوم، حيث إنّ الصوم مشروط بعدم السفر فأمره بالصوم لم يكن جائزا بناء على عدم القول بتجويز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط.

و أمّا وجه أنّه لم يكن هذا الفرع من متفرعات هذه المسألة فهو أنّه لم تكن الكفارة لأجل إفطار الصوم حتى يقال: إنّه لم يكن صائما حتى تجب الكفارة عليه، بل يكون وجوب الكفارة على من أفطر بين الفجر و الغروب من شهر رمضان فكلّ من أفطر في هذا الزمان متعمّدا تجب عليه الكفارة خرج من هذا الحكم من كان مسافرا فعلا، فمن كان مسافرا لم تجب عليه الكفارة و الباقي تجب عليه الكفارة، فمن قصد السفر لم يخرج من حكم وجوب الكفارة، و ما قلنا يكون متعددا من أخبار الباب فالمستفاد من أخبار الباب هو وجوب الكفارة على المفطر في يوم شهر رمضان إلّا من كان متلبّسا بالسفر لا أنّ وجوب الكفارة يكون متفرّعا على إفطار الصوم حتى يقال: إنّه مع العلم بالسفر كيف يمكن هذا الحكم؟ هذا تمام الكلام في هذا الفصل، فافهم و اغتنم.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست