responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166

الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزيا و في أي فرض من الفروض لم يكن مجزيا فقال: إن كان التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة كان مجزيا، و إن لم يكن كذلك بان لم يكن وافيا بتمام المصلحة فإن لم تكن مصلحته الباقية ممكنة التدارك قال أيضا بالإجزاء و إن كانت المصلحة الباقية ممكنة التدارك فإن كانت ملزمة بحسب التدارك و لا يكون مجزيا و إن كان مستحب التدارك و لم يكن دركها واجبا فيكون مستحب التدارك و يكون مجزيا.

و لا يخفى ما في كلامه أيضا، لأنّ الآثار التي قال للفروض يكون في كلّها الاشكال، فليس بصحيح، فما قال من الإجزاء في الصورة الاولى ليس في محلّه، إذ يمكن أن تكون المصلحة المأمور بها بالأمر الاضطراري ماداميّا و لم تكن مطلقة، مثلا يمكن أن يكون للتكليف بالتيمّم مصلحة مشروطة و معلقة بحال الاضطرار، فإذا خرج المكلّف عن حال الاضطرار و صار مختارا يلزم عليه الإعادة أو القضاء، فما قاله من أنّه مطلقا لو كان وافيا بتمام المصلحة كان مجزيا ليس في محلّه، بل إن كانت مصلحة التكليف الاضطراري وافية بتمام مصلحة التكليف الاختياري مطلقا يمكن أن يقال بالإجزاء و عدم لزوم الإعادة أو القضاء.

و هكذا في الصورة الثانية و هي ما لم يكن وافيا بتمام المصلحة إلّا أنّه تكون مصلحته الباقية غير ممكنة التدارك فما قاله من الإجزاء فاسد، إذ يمكن أن لا يتمكن تدارك المصلحة الفائتة، و مع هذا لم يكن مجزيا كما أنّه يمكن أن يكون كذلك حكم الإتيان بصلاة الظهر ممّن حضر لصلاة الجمعة، و في حال انعقاد الصلاة لم يكن مع الوضوء فأمره بمقتضى الرواية بالتيمّم و الإتيان بصلاة الجمعة، و مع هذا يجب عليه الإعادة أو قضاء صلاة الظهر، ففي المورد الذي فقد فيه عن المكلّف مصلحة صلاة الجمعة و لم يمكن تداركها و مع هذا أمره الشارع بإتيان صلاة الظهر فيمكن فرض مورد لم يمكن درك المصلحة الفائتة و مع ذلك لا يجزي و يلزم عليه الإتيان به أو

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست