responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156

ما إذا لم يكن كذلك، بل يكون الأمر في مقام رفع المانع، غاية الأمر رفع المانع يكون مساوقا مع الاباحة، فإذا دلّ دليل على الوجوب إذ غيره لا يكون معارضا معه بخلاف ما كان الأمر بصدد بيان أنّ الحكم هو الإباحة فإنّه يعارض مع دليل دالّ على الوجوب أو غيره. و لعلّه يكون نظر المشهور الى ما قلنا و ما قلنا هو الظاهر في الموارد التي كان لسان الأمر رفع المانع. هذا تمام الكلام في هذا المقام، فافهم.

المقام الثامن: الحقّ عدم دلالة صيغة الأمر إلّا على صرف الطبيعة،

لما قلنا سابقا في المشتق بأنّ للمشتقات يكون مادة و هيئة، و لكلّ وضع، فالمادة موضوعة لمعنى لا بشرط، و الهيئة في الصيغة موضوعة لطلب هذه المادة على مذهب بعض، و موضوعة للبعث نحو المادة على مذهبنا. فعلى أيّ حال تدلّ صيغة الأمر مادة و هيئة على البعث نحو الطبيعة لا بشرط.

فعلى هذا لا يستفاد من الصيغة إلّا البعث أو الطلب نحو الطبيعة و لم يكن فيها دلالة على المرّة أو التكرار، غاية الأمر تحصل الطبيعة في الأمر بايجاد فرد لا أنّ المولى بعث نحو إيجاد الفرد، بل هو يطلب من العبد ايجاد الطبيعة، فبناء على ذلك ما قاله صاحب الفصول (رحمه اللّه) من عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار صحيح، فانّه قال حيث إنّ المصدر لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة فهكذا تكون سائر الصيغ.

و قد أورد عليه المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) بأنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهية، ضرورة أنّ المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها.

و لا يخفى أنّ ما قاله من الاشكال ليس واردا على صاحب الفصول حيث إنّه لم يقل بأنّ المصدر أصل في المشتقات، بل كان مراده أنّ مادة المصدر مع مادة سائر المشتقات تكون واحدة، فكما أنّ مادة المصدر لا تدلّ إلّا على الماهية كذلك مادة

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست