responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130

المبدأ مع الذات، أعني لا يلزم المغايرة لا أن يكون مقصوده هو ما فهمه من كلامه المحقّق الخراساني، لأنّ المحقّق المذكور فهم من كلامه أنّه قال بالنقل في أصل المبدأ يعني قال صاحب الفصول بالنقل في العلم مثلا ثم أشكل عليه بما قاله في الكفاية بأنّه إمّا أن تريد من العلم هو الانكشاف فهو المطلوب و لا يلزم النقل، و أمّا ما يقابله أعني الجهل فتعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، و أمّا ان لا يقصد معنى أصلا فهو صرف لقلقة لسان.

و قد ظهر لك أنّ صاحب الفصول (قدّس سرّه) لم يقل هذا حتى يرد عليه ما قال المحقّق المذكور، بل يكون مراده هو النقل في كيفية قيام الصفات على ذاته تعالى: نعم يرد عليه أنّ التغاير المفهومي كاف في صحّة الحمل و اذا كان التغاير المفهومي كاف في صحّة الحمل كان اطلاق الصفات على اللّه تعالى بنحو إطلاقه على غيره، غاية الأمر كيفية القيام يكون مختلفا فتارة يكون بنحو الإيجاد أو الحلول أو الصدور أو غير ذلك، فافهم.

تذكرة: لا يخفى أنّه لا يشترط في صدق المشتق و جريانه على الذات في صدقه على وجه الحقيقة و بلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبّس به و لو مجازا و بهذا قال صاحب الفصول بأنه مجاز فيما ما إذا كان العروض بواسطة، و لا يكون نظره الى المجاز في الكلمة أو المجاز في الإسناد. و ما أشكل عليه المحقّق الخراساني من أنه لم يكن هذا من قبيل المجاز في الكلمة كما قال صاحب الفصول ليس في محلّه، إذ كل من راجع كلامه في الفصول يرى أنه قال بأنّه يلزم المجاز و لا تصريح له بأنه مجاز في الكلمة أو في الاسناد، فافهم. هذا تمام الكلام في المشتق و الحمد للّه أوّلا و آخرا. هذا تمام الكلام في المقدمّة.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست