responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110

و أمّا الكلام في الأصل العملي، فلو كان في البين حالة سابقة فلا إشكال في مجرى الاستصحاب مثلا لو كان زيد سابقا مجتهدا، و لأجل ذلك كان واجب الإكرام، ثم زال عنه ملكة الاجتهاد فوقع الشكّ في أنّه يجب إكرامه أم لا، فيجري الاستصحاب و يحكم بوجوب إكرامه، و أما لو لم يكن في البين حالة سابقة فلو كان التكليف ثابتا و كان الشكّ في المسقط يكون المورد مورد قاعدة الاشتغال، مثلا قال: «أكرم عالما» و كان زيد عالما سابقا و لكن فعلا ليس بعالم فوقع الشكّ في أنّ العالم هو من كان متلبسا فعلا بالعلم أو الأعمّ منه و عمّا انقضى، فلو كان الأوّل فلو أكرم زيدا لا يحصل الامتثال، لعدم كونه فعلا متلبسا بملكة العلم و لو كان الثاني فبإكرام زيد يحصل الامتثال لأنّه أيضا كان عالما و لو سابقا، ففي هذا المورد تجري قاعدة الاشتغال و لا بدّ من إكرام من يكون فعلا متلبسا بالعلم حتى يقطع بحصول الامتثال و فراغ الذمة.

و أمّا لو لم يكن كذلك، بل يكون الشكّ في الأقلّ و الأكثر فيكون المورد مورد البراءة مثلا قال: «أكرم العلماء» و تعلّقه بالعالم الفعلي مسلّم، و لكن يشكّ في أنّه هل يجب علاوة على العالم المتلبس بالعلم فعلا إكرام من انقضى عنه ملكة العلم و ليس فعلا فيه الملكة، أم لا؟ فيكون في البين معلوم و مشكوك، ففي الزائد تجري البراءة فيجب إكرام خصوص المتلبس بالعلم و في غيره بمقتضى البراءة يرفع عنه التكليف.

فظهر لك أنّ الموارد مختلفة بحسب جريان الأصل. هذا تمام الكلام في الأصل اللفظي و الأصل العملي.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست