responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 93

بالفارسية و نحو ذلك، فما معنى تخطئة العرف بعد القطع بانه يعتبر الملكية، فان الاعتبار تارة يكون من الشرع و أخرى من العرف، و لا ارتياب في تحقق الثانى في الامثلة المتقدمة كما لا شك في عدم تحقق الاول و ان كان المراد به بيان ان هذا الاعتبار من دون ملاك و خال عن المصلحة فهو خارج عن موضوع التخطئة في المصداق و انما يرجع إلى المصالح و المفاسد و الملاكات و التخطئة فيها و ذلك غير مقصود.

و الحاصل ان الاختلاف و التخطئة في المصداق غير متصور في الامور الاعتبارية الصرفة الّتي لا تحقق لها إلّا بالاعتبار و لا واقعية لها غيره، و انما يتصوّر في الامور الّتي لها واقع محفوظ كالخمر مثلا، فإنّه مائع مسكر في الواقع و يصح الاختلاف في مصداقه فيدعى احد ان هذا المائع الخارجيّ مصداق له و ينكره الآخر، و أمّا مثل البيع فلا يجري فيه ذلك فالبيع الغرري صحيح واقعا باعتبار العقلاء و غير صحيح واقعا باعتبار الشرع بحيث لو سئل الشرع عن صحته و عدمها عند العقلاء لاجاب بانه صحيح عندهم في الواقع و فاسد عندي كذلك فما دعوى الاختلاف و التخطئة بعد ذلك الا مكابرة.

فالحق في تحرير النزاع ان يقال ان اسماء المعاملات هل كانت موضوعة للاسباب الّتي يلحقها الاعتبار عند تحققها أمّا من العرف أو الشرع أو كانت موضوعة للاعم منها فعلى الاول لا يكون البيع الغرري بيعا حقيقة عند الشرع و في نظره واقعا و ان كان بيعا عند العرف و بحسب نظره كذلك كما لا يكون الّذي لا يلحقه اعتبار العقلاء بيعا عندهم حقيقة و ان كان بيعا عند الشرع اذ اعتبر المسبب عنده.

و بالجملة علي هذا القول يدور صدق الاسم بنظر الشرع مدار اعتباره المسبب و بنظر العرف أيضا مدار اعتبار نفسه من دون مدخلية لاعتبار احدهما في صدق الاسم حقيقة عند آخر و علي الثانى لا يتوقف صدق الاسم علي اعتبار المسبب لا بنظر الشرع و لا العرف فتدبر.

في اجمال اسماء المعاملات و عدمه بناء علي كونها للصحيحة

الثانى هل يوجب كون اسماء المعاملات اسامى للصحيحة اجمالها و عدم امكان‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست