responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

لهما اصطلاح خاصّ بل لهما معنى عرفي يستعملان فيه مطلقا، و لعله في العرف يطلق الصحيح علي ما يترتب منه الاثر المترقب، و الفاسد علي ما لا يترتب عليه الاثر المترقب، فهما متقابلان تقابل العدم و الملكة، حيث ان الفاسد لا يطلق علي كل ما لا يترتب عليه الاثر، بل انما يطلق عليه إذا كان يترقب منه الاثر و لا يترتب عليه، لكن ترتب الاثر و عدمه لا بدّ و ان يرجع إلى تفاوت في كمون ذاك الشي‌ء فان الفاسد الّذي لا يترتب عليه الاثر لا بدّ و ان يكون فاقدا لخصوصية انتفى منه الاثر لفقدانها و يكون الصحيح واجدا لها ففى الحقيقة مرجع الصحة و الفساد إلى التمامية و عدمها، لكنه معنى اضافي، فيمكن ان يكون الشي‌ء تماما بالنسبة إلى اثر بمعنى أن يكون واجدا لجميع الاجزاء و الشرائط الدخيلة في ذلك الاثر و فاسدا بالنسبة الى اثر آخر بمعنى عدم تماميته و واجديته لما له دخل في ذلك الاثر.

و من هنا يعلم ان تفسير الصحة «باسقاط القضاء» كما عن الفقهاء و «موافقة الشريعة» كما عن المتكلمين و ان كان يرجع كلاهما إلى ذلك المعنى الواحد اي التماميّة إلّا ان كلا منهم يلاحظ بالنسبة إلى الاثر المقصود منه، و هو سقوط القضاء في الفقه و ترتب الثواب و العقاب في الكلام، و حينئذ لا ينافي كون شي‌ء صحيحا بنظر الفقيه و فاسدا بنظر المتكلم، كما اذا قال المولى «ائتني بماء الشرب» فجاءه العبد بماء غير مطبوع و شربه المولى فليس للمولى حينئذ ظرفية الشرب فسقط الامر و لا قضاء إلّا أنّه لم يكن مطابقا للمأمور به كما لا يخفى.

التنبيه الثالث في تصوير الجامع‌

قد وقع الكلام في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة من العبادات أو الاعم منها.

فقال في «الكفاية» ان تصوير الجامع علي الصحيح امر سهل فان الشارع رتب اثرا واحدا علي طبيعة الصلاة بوجودها الساري في جميع الأفراد، مثل «النهى عن الفحشاء» أو «قربان كل تقى» أو «معراج المؤمن» و امثال ذلك في الصلاة و سائر العبادات، و وحدة الاثر تكشف عن وحدة المؤثر؛ فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة- مثلا- بالناهية عن‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست