responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 55

من ثمراتها ما يبحث عنها في العقود و الايقاعات من أنّه هل يصح تعليق الانشاء أم لا؟

و قد قال الشيخ (قدّس سرّه) بعدم جوازه بل عدم امكانه، و هو انما يتمّ بناء علي ما ذكرنا من انّ الانشاء انما هو نفس البعث و الايجاد، و الجمل الانشائية انما وضعت آلة للايجاد و البعث لا بمفهومها بل بما هو ايجاد و بعث بالحمل الشائع و هو غير قابل للتعليق، فلا بد ان يكون التعليق في المنشأ، و لذلك نقول في مبحث الواجب المشروط: انّ الانشاء و البعث فعلى و ان كان المنشأ و هو المراد معلّقا علي شي‌ء، و لذلك يجب علي المكلّف الاقدام علي ترتيب مقدمات الواجب المشروط قبل حصول المعلق عليه أيضا اذا علم بحصول الشرط و عدم تمكنه من تحصيله بعد حصوله كما اذا علم بعدم تمكنه من الوضوء لفقدان الماء، فيجب عليه الوضوء و لو قبل الوقت للعلم بحصول الشرط و المفروض انّ الانشاء غير معلق، فالوجوب فعلى و انما الواجب معلّق فيترشح منه الوجوب الفعلى علي المقدمة.

و أمّا علي ما ذكره صاحب «الكفاية» فمعنى الجمل الانشائية لا يفرق مع الخبرية فكما يصح التعليق في الخبر كذلك في الانشاء فيكون الانشاء معلقا، فلا وجوب قبل حصول المعلّق عليه. فليكن ذلك علي ذكر منك حتى يأتيك تفصيله في محله ان شاء اللّه تعالى.

الامر الثالث في كون الاستعمال المجازي بالوضع أو بالطبع‌

انّ صحة استعمال الألفاظ في المعانى المجازية- اي ما يناسب ما وضع له- هل هى بالوضع أو بالطبع؟

لا مجال للاوّل فإنّه مضافا إلى كونه خروجا عن المجازية- لان اللفظ وضع له أيضا، غاية الامر بالوضع النوعى لا الشخصى- يرد عليه.

أوّلا: ما اورده صاحب «الكفاية» من مخالفته للوجدان الشاهد علي حسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و استهجان الاستعمال في ما لا يناسبه و لو مع ترخيصه.

و ثانيا: انا نري بالوجدان و العيان عدم اختصاص استعمال اللفظ فيما يناسبه بلغة

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست