responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 458

الثانى بمعنى حدوث الرجحان فيه بعد تعلق النذر به و ارتفاع المانع، و هذا مخالف لظاهر الادلة المشترطة لرجحان متعلق النذر، فان الظاهر منها كون الرجحان في مرتبة سابقة علي النذر، و أمّا الرجحان الحادث بنفس النذر مقارنا له إمّا من أصل أو بارتفاع المانع فلا يكفى في صحته.

لكنه لا يخفى ان علي فرض صحتها لا شبهة في عباديته لكشفه عن حدوث الرجحان في ذاته.

فالاولى هو الالتزام بالوجه الاول و هو تخصيص عموم ادلّة اشتراط الرجحان و الامر في عباديته، و قصد التقرب به سهل لكفاية قصد الامر الناشئ من قبل النذر، و قد قلنا سابقا بإمكان اخذ قصد الامر في المأمور به. لكن يشكل ذلك علي ما ذهب اليه في «الكفاية» من امتناعه كما لا يخفى.

في جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك فرديته و عدمه‌

بقى هنا شي‌ء و هو أنّه اذا ورد عام و علم عدم كون فرد محكوما بحكمه لكن شك في أنّه هل هى فرد له حتى يكون تخصيصا له أو ليس بفرده حتى لا يلزم تخصيصه؟ فهل يجوز التمسك باصالة العموم و اثبات الثانى ام لا؟

قال في «الكفاية» بالثانى، فلا يجوز التمسك باكرم العلماء مثلا لاثبات ان زيدا المعلوم عدم وجوب اكرامه ليس بعالم، لان المتيقن من حجّيّة اصالة العموم الراجعة الى اصالة تطابق المراد الجدي و الاستعمالى ما إذا كان مراد المتكلم مشكوكا، و أمّا مع العلم بمراده فلا، لان دليله ليس إلّا السيرة و بناء العقلاء، و استقراره مطلقا مساويا فيه الشك في المراد و الشك في شمول اللفظ غير معلوم، و يكفى ذلك في عدم كفايته للتمسك به. فذلك نظير اصالة الحقيقة فيتمسك به لو شك في مراد المتكلم و أنّه هل اراد منه المعنى الحقيقى أو المجازي، لكن لو علم بارادته بمعنى معين فلا يتمسك به لاثبات أنّه معناه الحقيقى كما مرّ مكررا هذا.

و لا يخفى أنّه يخالف ما مر منه (قدّس سرّه) آنفا من الصوم المنذور في السفر من أنّه بصحته‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست