responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 454

العلماء و احراز عدم الفاسق فيهم كما ترى. و الشارع أيضا لا يتكلّم الا علي نحو ساير النّاس و لا يتكل في محاوراته علي علم الغيب و ان كان يمكن له ذلك. نعم يصح ذلك فيما لو قام قرينة علي فحصه كما سيأتى.

و بالجملة التمسك بالعموم في تمام موارد المخصّص اللبى خالية عن الوجه، و مع ذلك لا يمكن انكار ذلك في بعض الموارد، و هى الّذي اوقع الاعلام في الاشتباه و الخلط.

تحقيق‌

فالتحقيق ان يقال: ان القيد المدرك عقلا ان كان مما يمكن للمكلّف احراز وجوده أو عدمه كالفسق و العداوة و غير ذلك فلا يصح التمسك بالعام لعين ما ذكر في المخصص اللفظيّ، و امّا لو كان مما لا يمكن للمكلّف ذلك بل كان من شئون المولى و وظائفه و ما هو في عهدته يصح التمسك بالعموم في موارد الشك و استكشاف تحقق القيد فيه‌ [1] بل و لا يصح له حينئذ التكلم بالخاص لعدم قدرة المكلّف علي تطبيقه علي افراده فيجب عليه بيان الموارد. و لذلك ترى انهم يتمسكون في صحة الوضوء المشكوك صحته و فساده بعموم وجوب غسل الوجه و الايدي مع العلم بكون صحته مخصوصا بما كان محصلا للطهارة الواقعية و يحرز بذلك كونه محصّلا للطهارة، لان بيان المحصلية و عدمها انما هو علي الشارع و لا يمكن للعبد احرازه.

و كذلك الأحكام كلها منوطة بالمصالح و المفاسد الواقعية فوجوب شي‌ء منوطة بوجود المصلحة فيه و لخصوص به، لكنه لما لا يمكن للعبد احراز المصلحة فيما اذا شك في وجوده في فرد يصح ان يتمسك بالعموم الشامل له و يحرز بذلك وجود المصلحة فيه و مثل ذلك في نظائره.

و كذلك لو قام القرينة في مقام علي فحص المولى و علمه بانطباق موضوع حكمه علي‌


[1]. و الظاهر جريان ذلك في اللفظيّ أيضا لو فرض تكلم المولى بخاص كذلك لعدم التفاوت بينهما، و فيه أنّه لا يصح الغاء خاصّ كذلك بل لا بدّ من ذكر موارده كما في المتن.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست