responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 421

بحث و تحصيل‌

و تحقيق المطلب انّ الآمر قد يلاحظ الموضوع و أنّه محدود بحد كذا و غاية كذا مثلا قد يلاحظ السير و أنّه محدود ابتداء بالبصرة و انتهاء بالكوفة فيحكم عليه بالوجوب بحيث يكون المطلوب هو هذا المحدود فلو زاد عليه ابتداء أو انتهاء لم يأت بالمأمور به اصلا، و قد يلاحظ السير بنحو مطلق و يلاحظ نسبة حكمه اليه و أنّه مطلوبه أو مبغوضه فيمدّد بانّ طلبه وقع من السير من هنا إلى هنا، و هذا ايضا علي قسمين:

احدهما: ان يلاحظ فردا شخصيّا من الارادة و يجعله مغيّا بغاية. و ثانيهما: ان يلاحظ طلبه مطلقا من دون نظر إلى فرديّته أو استغراقه لارادات متعدّدة، هذه اقسام ثلاثة. امّا الاول فهو قيد للموضوع الّا انّا نعلم انتفاءه في الموارد المستعملة عرفا يعنى ان الظاهر من الأوامر العرفيّة هو غير هذا القسم، فانّ العرف لا يحكم في القضايا المغيّاة بقدح زيادة يسيره ابتداء أو انتهاء، و هو الّذي نفاه الشيخ (رحمه اللّه) و تمسّك بالتبادر يعنى بتبادر المفهوم إلى اذهانهم، فحيث ان قيد الموضوع لا مفهوم فيه يستكشف من هذا التبادر كون القيود قيدا للحكم. و امّا القسم الثانى فهو مع أنّه قيد للحكم لا مفهوم معه ايضا للحاظ الارادة الشخصيّة لا السنخية، و لازم هذا القسم أنّه لو خالف هذا الامر أو النّهى آناً ما لم يأت به اصلا لمخالفة الإرادة الفردية الشخصيّة. و امّا القسم الثالث فلازمه اخذ المفهوم لأنّ المغيّا هو أصل الإرادة من دون نظر إلى فرد أو افراد، فاذا انتهى الغاية انتهى أصل الارادة لا فرد منه هذا. و انّما الاشكال في موارد الغاية في تعيين انّ المراد هو القسم الاول من قسمى قيد الحكم حتى لا يكون له مفهوم، أو من القسم الثانى حتى يكون له مفهوم؟

و الظاهر أنّه ظاهر في الثانى منهما، لأن المستفاد من القضية هو أصل الارادة اذ لا دلالة فيها علي الفرد و الأفراد، فكما ان المتكلم لو قال اريد من إلى زمان كذا أو مكان كذا لا يستفاد منها ازيد من أصل الإرادة، فكذا لو اتاه بصيغة افعل و نحوه، فحينئذ يكون المستفاد هو كون الغاية غاية للارادة المطلقة من دون نظر إلى الفرد، كما في الجمل الشرطية حيث قلنا ان الظاهر منها هو تعليق أصل الارادة لا الفرد منها، و لذلك اشار إلى‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست