responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 357

و كيف كان الّذي يخطر بالبال ان النزاع ليس في خصوص النهى التحريمى، اذ لو كان فيه وحده كان النزاع عقليا محضا مربوطا بالبحث عن الملازمة بين الفساد و الحرمة و لو لم تكن مدلولة للّفظ اصلا، بل انما هو في مطلق النهى، فيؤول النزاع الى ان الظاهر منه ما ذا فهل كان ظاهر في الارشاد إلى الفساد أو كان ظاهرا في المولوية و التحريم؟ فعلى الاول كان دلالته عليه بالظهور المطابقى، و علي الثانى بالالتزام المستفاد من حكم العقل بالملازمة علي فرض وجودها، فافهم.

الامر الثالث: في ما هو المراد من النهى في المقام‌

قد تقدم في الامر السابق ان المراد بالنهى الواقع في العنوان اعم من النهى التحريمى المولوي و الارشادي، كما يشهد عليه استدلالاتهم الآتية، فإنّه استدل جمع من القائلين بالفساد في المعاملات بظهور النهى فيها في الارشاد إلى الفساد، و هذا واضح لا سترة عليه، لكن لا إشكال في ظهور لفظه في التحريمى إذا كان مولويا فلا يشمل التنزيهى بالظهور اللفظيّ، و هل هو ملحق به في جريان النزاع اولا؟ وجهان: من عدم جريان ما ذكروه في وجه بطلان العبادة المتحدة مع الحرام من ان المبعد لا يكون مقربا و المبغوض الّذي يعاقب عليه لا يقع على وجه العبادة في النهى التنزيهى، و من اعتبار الرجحان الذاتى و حسن الفعل في وقوع العبادات علي وجه الصحة علي ما مر عند البحث عن الوجه الثانى من وجوه ترجيح النهى في المسألة المتقدمة، و من الواضح أنّه لو كان فعل الشي‌ء مكروها علي وجه الاطلاق كان فيه مفسدة غالبة و معه لا يقع علي وجه العبادة.

و مما يزيد في التعجب ذهاب صاحب الكفاية (قدّس سرّه) إلى الحاق النهى التنزيهى إلى التحريمى في المقام مع انكاره لاعتبار حسن الفعل علي ما عرفت. و واضح أنّه لو لم يكن الرجحان الذاتى معتبرا كان مقتضى القاعدة صحة العبادات المكروهة علي وجه الاطلاق، اذ عرفت عدم جريان وجوه الحكم بالفساد في العبادات المجتمعة مع الحرام في المقام، لوضوح ان المكروه لا يقع علي وجه المبغوضية و لا يكون مبعدا، و على هذا يمكن اتيان المكروه بقصد الملاك الموجود فيه بما هو عبادة لما مر غير مرة من ان المفسدة و ان غلبت لا توجب ذهاب المصلحة الموجودة من رأس، فامكن قصد الملاك كما امكن قصد

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست