الفصل الثالث: في ان النهى عن شيء هل يقتضى فساده أم لا
هل النهى عن الشيء عبادة كان أو معاملة يقتضى فساده و عدم ترتب الاثر المترقب منه عليه اولا؟ و قبل الورود في البحث نقدم امورا اقتفاء لما في «الكفاية».
الامر الاول: في الفرق بين هذه المسألة و مسألة الاجتماع
قد تقدم في المسألة السابقة اختلافها مع هذه المسألة في الجهة المبحوث عنها الّتي هى المعيار في تمايز العلوم و مسائلها كما تقدم اختلافها معها في موضوع البحث ايضا علي بعض الاقوال الّذي نفينا البعد عن صحته و موافقته للتحقيق، و لا وجه لاطالة الكلام بالاعادة، و لا يخفى أنّه بناء علي كون النزاع في هذه المسألة في دلالة اللفظ كان هذا ايضا وجها فارقا بين المسألتين، و ليعلم ان توهم اتحاد المسألتين انما يختص بالعبادات دون المعاملات، اذ لا امر فيها، فلا يجري مسألة اجتماع الامر و النهى فيها اصلا.
الامر الثانى: في كون هذه المسألة عقلية أو لفظية
لا يخفى أنّه ان كان النزاع في الملازمة بين الحرمة و بين الفساد في العبادة و المعاملة و كان محط البحث النهى الظاهر في الحرمة كان عقليا لا محالة، و إن كان في دلالة اللفظ بما هو و ان لم يكن ملازمة بين الحرمة و الفساد كان لفظيا كذلك و علي هذا فلو وجد في الاقوال قول بدلالة النهى علي الفساد مطلقا أو في الجملة مع انكار الملازمة بين الامرين