responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 336

الفعل و انما المجدي اختلاف زمانه و لو مع اتحاد زمانها مدفوع بانه مانع من ذلك مع تغير الحال و اختلاف الاحوال بعروض الطواري و طرو الحالات، فإنّه لا مفر من الالتزام بان الخروج ليس منهيا عنه فعلا، كما ترى ان صاحب [الفصول‌] ايضا ملتزم بذلك، و حينئذ نقول: كما ان الفعل الواحد في زمان واحد كان منهيا عنه في حال و غير منهى عنه في حال أخرى و لا ضير به بعد تغير الحال، كذلك لا مانع من ان لا يكون مأمورا به، بل كان منهيا عنه في حالة و مأمورا به لعروض حالة اخرى، اذ كما ان الفعل الواحد في زمان واحد لا يمكن ان يتصف بحكمين كذلك يمكن ان يتصف بالوجوب و عدمه أو بالحرمة و عدمها، و كما ان تبدل الحالات يصحح الثانى و يوجب امكانه كذلك يصحح الاول فنقول: ان الخروج كان منهيا عنه قبل الدخول علي الاطلاق بمعنى تعلق النهى المطلق به و مرجعه إلى لزوم ترك الخروج بترك الدخول، و أمّا بعد الدخول بالعصيان أو بغيره يختلف حكمه و يصير مأمورا به، فان عروض تلك الحالة يوجب تبدل حكمه و لا مانع منه، كما لا مانع من رفع حرمة الفعلية بذلك، و لعل هذا مراد صاحب «الفصول» (قدّس سرّه) بما افاده من ان النهى مطلق و علي كل حال و الامر مشروط بالدخول، لا ما تخيله المحقق صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) فلا يرد عليه بما ذكره و اللّه العالم.

تزييف‌

ثم انك بعد امعان النظر فيما حققناه هنا و فيما تقدم تقف علي فساد ساير الاقوال.

أمّا القول بانه مأمور به مع عدم جريان حكم المعصية عليه، ففيه أنّه خلاف ما نشاهد من الوجدان عند المراجعة إلى انفسنا، مع ان عمدة مستند هذا القول عدم كون الخروج قبل الدخول مقدورا فلا يكون منهيا عنه، و بعد الدخول يصير مأمور به لا غير فلا وجه لجريان حكم المعصية عليه. و يرد عليه ان القدرة علي الشي‌ء بالواسطة قدرة عليه و يكفى هو في صحة تعلق التكليف. و أمّا القول بانه مأمور به و منهى عنه بعنوانين، ففيه مع أنّه خلاف المختار و هو امتناع الاجتماع امتناعه في المقام و لو قلنا بالجواز عند وجود المندوحة، و ذلك لعدم وجودها فيه و عدم المفرّ، فلا يتحقق الارادة و الكراهة معا

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست