responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 292

كان الدليلان بصدد بيان الحكم الفعلى سواء علي القول بالجواز أو الامتناع، كما لا يخفى علي المتأمل.

الامر التاسع: في ثمرة النزاع علي القولين‌

لا إشكال في صحة العبادة علي القول بالجواز مطلقا حتى في العبادات، و كذا علي القول بالامتناع و ترجيح جانب الامر، و كذا عليه و ترجيح جانب النهى لا إشكال في الصحة في المعاملات، و أمّا في العبادات فربما يفرق بين ما اذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا و بين العلم بها أو عدم الالتفات تقصيرا، كما لعله المشهور علي ما حكى فحكموا بالصحة في الصورة الاولى و بالبطلان في الثانية، أمّا الأخير فلان الفعل مع العلم بالحرمة أو بدونه تقصيرا لا يصلح لان يتقرب به بحال و ان امكن قصد القربة في الأخير، و أمّا الاول فلما ذكره في «الكفاية» من وجوه ثلاثة.

أحدها قصد التقرب بما يصلح ان يتقرب به لاشتماله علي المصلحة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا، فيسقط الامر و ان لم يكن امتثالا له بناء علي تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد الواقعية.

و هذا كما ترى عبارة أخرى عن كفاية وجود الملاك في صحة العبادة و عدم لزوم الامر، و هو و ان كان في محله علي ما بيّنه فيما يأتى ان شاء اللّه تعالى لكن يشكل الامر هنا من جهة ان المكلف الغير الملتفت إلى الحرمة لما كان قاصدا للملاك و انما كان قصد الامر و المفروض في هذا الوجه عدم وجوده، فلا بد في تصحيح العمل من ضمّ مقدمة، و هي كفاية الحسن الفعلى و الحسن الفاعلي في صحة العبادات، كما بينا وجهه في الفقه علي نحو التفصيل.

الثانى حصول الامتثال حيث ان العقل لا يري التفاوت بينه و بين ساير الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها و ان لم تعمه بما هى مأمور بها، فيجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و عدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك في ضد الواجب، و بالجملة مع الجهل قصورا كان الاتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطبيعة.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست