responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 272

الامور و بقى واحد، و أمّا اذا اتى بالاخير فلا إشكال ظاهرا في ان الحرام يكون جميع المركب من اوله إلى الآخر لا خصوص المأتى به اخيرا، و عين هذا الكلام جار في الواجبات الارتباطية ايضا، فاذا ظهر ذلك في المحرمات النفسية نقول كذلك الامر في المحرمات الغيرية، فان المحرم انما هو مجموع اجزاء العلة من حيث المجموع دون كل واحد لكنه اذا فرض اتيان المكلف ببعضها و بقى بعض لا يتعين الحرام في البعض الباقى و لا يتصف هو بالحرمة فقط بل انما يتصف بالحرمة الجميع من الاول إلى الآخر، و هذا واضح لمن تأمل.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست