responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 269

و قد اورد عليه بان المسبب مقدور للمكلف بواسطة القدرة علي سببه، و هذا المقدار من القدرة كاف في التكليف فلا موجب لصرف الامر عنه إلى سببه.

اقول: الانصاف اختلاف المقامات باختلاف الامر في كيفيته، فإنّه ربما يتعلق بايجاد ما هو الحاصل من ايجاد الاسباب و المعنى الاسم المصدري المترتب عليه كان يقال اوجد الاحراق مثلا و في هذا المثال و امثاله لا يصرف الامر إلى السبب، لان ايجاد هذا الامر مقدور للمكلف بالقدرة علي تحصيل مقدماته و فعل من افعاله، و ربما يتعلق بنفس الفعل الخارج عن قدرته الّذي لا يعد من افعاله، كان يقال احرق زيدا فعند ذلك لا يبعد صرف الامر عن المسبب إلى سببه خصوصا فيما كان الفعل من افعال ذوي شعور من انسان أو حيوان غير المأمور مثل ان يؤمر هو بما هو فعل انسان آخر أو حيوان و لا يعد من افعاله إلّا بنحو من العناية و المجاز، فإنّه لو لم نقل بصرف الامر عن المسبب إلى السبب فيما كان الفعل المأمور به من افعال غير ذوي شعور من جهة كونه مجرد آلة للفعل فلا بد من القول به فيما كان من افعال ذي شعور لأنّه ليس الفعل حينئذ من افعاله و ليس ما يعد الفعل من افعاله مجرد الآلة في ايجاده، فالامر في هذه المقامات لا بدّ و ان يصرف عن ظاهره إمّا بصرفه عنه إلى سببه الّذي هو فعل للمأمور حقيقة، أو بارادة ايجاد المعنى الاسم المصدري الحاصل من الاسباب و المترتب عليها ترتب الاثر علي المؤثر و المعلول علي العلة لأنّه ايضا فعل المأمور كما لا يخفى علي المتأمّل، و بالجملة لا بدّ في كل مورد من ملاحظة الامر فان كان متعلقه ما ليس من افعال المأمور يصرف الامر عن ظاهره و إلّا فلا فتدبر.

التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره‌

و قد يفصّل بين الشرط الشرعى و غيره بالوجوب في الاول و استدل عليه بانه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا.

و اورد عليه بان الشرطية منتزعة من التكليف النفسى المتعلق بالمقيد بالشرط لا من الامر الغيري المتعلق بالشرط.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست