responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 237

فعلية الارادة بحسب مقام الثبوت الّذي هو مراد الشيخ و هو (قدّس سرّه) يدعى ان البعث المعلق يكشف عن وجود الارادة فعلا، فمع انها حالية لا يحصل الغرض و هو عدم اظهارها لمجرد البعث المعلق فلا بد في حصول هذا الغرض من عدم البعث فعلا تدبر.

ثم قال (قدّس سرّه) هذا بناء علي تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، و أمّا بناء علي تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهى عنها فكذلك، ضرورة ان التبعية كذلك انما يكون في الأحكام الواقعية بما علي واقعية لا بما علي فعلية، فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الاصول و الامارات علي خلافها و في بعض الأحكام في اول البعث بل إلى يوم قيام القائم (عج) مع «ان حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيمة و حرامه حرام إلى يوم القيمة» [1] و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالى و الايام إلى ان تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة (عليهم السّلام) انتهى.

اقول لا شك و لا ارتياب في ان المصالح الواقعية في الموارد الّتي ذكرها (قدّس سرّه) قد ابتلت بمزاحمة مصالح أخر من رفع الحرج اللازم من الاحتياط و عدم تحميل الأحكام دفعة واحدة علي الامة و نحو ذلك فلا يتم كلامه بوجه.

تنبيه‌

ثم ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في النزاع علي المسلكين و علي الملازمة تتصف بالوجوب علي نحو اتصاف ذيها به، فعلى قول المشهور لا يكون وجوبها فعليا فلا يجب الاتيان بها قبل حصول الشرط، و علي المختار كان وجوبها كوجوب ذيها حاليا فلا يجوز تفويتها بل وجب الاتيان بها اذا علم عدم التمكن منها بعد حصول الشرط. و امّا مقدمة الوجوب فخروجها عن النزاع علي كلا المسلكين مما لا كلام فيه، لان وجوبها يشبه وجوب الامر الحاصل كما مر اليه الاشارة، فالمشهور و الشيخ متصادقان علي أنّه إذا كان ظاهر الكلام بحسب القواعد النحوية رجوع القيد إلى الهيئة


[1]. بحار الانوار، ج 86، ص 147؛ بصائر الدرجات، ص 148.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست