responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 232

الوجودية المطلوبة الّتي لا يتمكن منها بعد حصول الشرط يعد مخالفة للمولى و يستحق العقوبة عليه بحكم العقل لادائه إلى ترك ما هو مطلوب و مورد ارادته و غرضه، فإنّه لو لا فعلية الارادة لما يكاد يعد هذا قبيحا موجبا لاستحقاق العقوبة، و أنت خبير بان العقل المستقل قاض بذلك.

و يشهد علي ما ذكرناه من كون الارادة فعليا قبل حصول الشرط في لحاظ حصوله ان المولى يتصدى لتحصيل المطلوب و تمهيد مقدماته و تهيأ اسبابه الّتي منها امر العبد و بعثه نحو مطلوبه اذ لو لا ذلك لما كان له إلى ذلك داع و محرّك بوضوح الوجدان و بداهة البرهان، و أيضا ما في «الكفاية» بعد الاعتراض علي نفسه بانه اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا فما فائدة الانشاء من ان الفائدة له ان يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط لا يصير داعيا و محركا للبعث اذا فرض عدم وجود الارادة رأسا، فإنّه مع عدم الارادة كيف يعقل حفظ المراد و تمهيد اسبابه، فهذا كما عرفت من اقوى الشواهد علي وجود الارادة فعلا في نفسه، و لاجل ذلك يتأسف علي ترك ما يؤدي إلى تحرك الواجب في ظرف حصول الشرط، اذ به يفوت غرضه و يخالف ارادته و بعثه. و لوضوح الامر لا حاجة لنا إلى مزيد كلام.

و لا يخفى ان هذا هو المقصود و الغرض الاهم من هذا البحث و عقد هذا التقسيم، فان عمدة الغرض ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط هل تتصف بالوجوب بحيث يجب تحصيلها قبل حصول الشرط فيما علم بعدم التمكن منها بعده اولا؟ و قد ثبت ان اثبات فعلية الارادة كفى في اثبات وجوب تحصيل تلك المقدمات في هذه الصورة.

بحث و تحصيل‌

ثم ان عمدة مستند الشيخ (قدّس سرّه) لما اختاره ما افاده في التقريرات و حاصله ان الشرط يمتنع ان يكون من قيود الانشاء في مقام الاثبات و لزم ان يكون من قيود المادة في مقام الثبوت، أمّا الاول فلما ذكره في الكلام مع الشيخ البهائى (رحمه اللّه) من ان هيئة الامر موضوعة بالوضع النوعى العامّ و الموضوع له الخاصّ لخصوصيات افراد الطلب و الارادة الحتمية

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست