شرطا للتكليف و الوضع أو للمأمور به فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية ايضا.
ثم ان كلا من الشرط المقارن و المتقدم و المتأخر داخل في محل النزاع فبناء علي الملازمة يتصف كل منهما بالوجوب فتدبر.
الامر الثالث: في تقسيمات الواجب
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منها تعريفات.
منها ما عن المشهور من ان الاول ما لا يتوقف وجوبه علي ما يتوقف عليه وجوده و الثانى ما يتوقف وجوبه علي ذلك.
و لا يخفى ما في هذا التعريف اذ ربما يشرط الواجب بغير ما يتوقف عليه وجوده فيكون مشروطا و لا يتوقف صدق اسم المشروط علي ان يكون توقف الوجوب علي ما يتوقف عليه الوجود، و منه يظهر أنّه لا بدّ في صدق الاطلاق من ان لا يكون هناك توقف لا علي ما يتوقف عليه الوجود و لا علي غيره، فلا يكفى فيه مجرد ان لا يكون الوجوب متوقفا علي ما توقف عليه الوجود و هذا واضح.
و منها ما عن بعض من ان المطلق ما لا يتوقف وجوبه علي شيء و يقابله المشروط و هو ما توقف وجوبه علي امر.
و ربما اورد علي هذا التعريف بما اشير اليه في «الكفاية» و حاصله أنّه بناء علي هذا التفسير للواجب المطلق و المشروط لزم ان لا يكون في الشرعيات واجب مطلق اصلا، ضرورة اشتراط كل واجب بالشرائط العامة من العقل و البلوغ و نحوهما، و لعله لاجل ذلك الايراد فسرهما في «الفصول» بوجه آخر و هو ان المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة علي شيء و المشروط ما يتوقف وجوبه عليه ايضا، و سيأتى ان هذا اوفق التعريفات بملاحظة ما جعلوا هذا التقسيم لاجله.
و منها ما عن «الكفاية» قال فيها بعد بيان عدم وجود اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط فيطلق كل منهما بما له من المعنى العرفي الظاهر، انّ وصفى الاطلاق و الاشتراط اضافيان لا حقيقيان و إلّا لم يكد واجب مطلق، ضرورة اشتراط كل واجب ببعض