responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 220

بدونه واقعا و الشرعية هى ما اخذت في المأمور به شرعا.

و في «الكفاية» ارجاعها إلى المقدمات العقلية معللا بانه لا يكاد يستحيل وجود ذي المقدمة بدونها إلّا اذا اخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده عقلى. و فيها ايضا ارجاع المقدمة العادية إلى العقلية.

قال في وجهه: ان كان المراد بها ان التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها لكن العادة جارية علي الاتيان به بواسطتها فهى و ان لم ترجع الى العقلية لكنها خارجة عن حريم النزاع قطعا، لان النزاع فيما لا يمكن تحقق ذيها بدونها اصلا. و ان كان المراد بها ما كان التوقف عليها فعلا واقعيا بحيث لا يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا أنّه لاجل عدم التمكن عادة من ساير المقدمات الممكنة عقلا فهى ايضا راجعة إلى العقلية، ضرورة ان تحقق ذي المقدمة حينئذ يستحيل بدون تلك المقدمة عقلا لغير المتمكن من ساير المقدمات و ان كانت ممكنة ذاتا انتهى محصل كلامه.

اقول: يمكن توجيه كلامه الأخير بانه اذا كانت مقدمة الواجب عدة امور فعلى فرض وجوب المقدمة يكون الواجب هو الجامع بين تلك الامور كما هو المقدمة في الواقع و اللب لكن عند عدم التمكن من بعض منها يكون الوجوب متعلقا بخصوص الممكن، و ينحصر هو في المقدمية مصداقا فتدبر.

ايقاظ

ثم إنّه يرد الاشكال في المقدمات الشرعية، فان المراد بها القيود و الشرائط المأخوذة في المركب، و كونها باطلاقها مقدمات للمركب داخلة في محط النزاع ممنوع، لان بعض تلك القيود متحد الوجود مع المركب لا وجود له على حدة غير وجوده كما في قوله اعتق رقبة مؤمنة أو قوله اكرم الرجل العالم أو العادل و نحو ذلك، فان كل من الايمان و العلم و العدل متحد الوجود مع الرجل لا وجود له بحذاه غير وجود الرجل، و حينئذ يشكل كونه مقدمة يترشح الوجوب اليها من وجوب ذيها، فإنّه كما عرفت فرع تعدد الوجود و تغاير المقدمة مع ذيها فيه بحيث يكون وجود احدهما متوقفا علي وجود آخر، و من‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست