responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 203

«التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين» [1] أو كان مفاده ان طريق امتثال ما هو المأمور به هو بذلك النحو عند طرو الاضطرار بحيث يستفاد منه ان المأتى به هو المأمور به الاولى لا غير و انما عارض التغير في كيفية امتثاله يفيد الاجزاء و لو كان له احد هذه الظهورات يقدم لا محالة علي ظهور الدليل الاولى إذا كان له اطلاق يقتضى كون الفعل مطلوبا في جميع الاحوال و لو لم يكن له ذلك بل كان مجرد الامر بعمل في حال الاضطرار كان المرجع اطلاق ذلك الدليل و العجب ان بعض الاعلام تخيل كون الدليل الاولى مخصصا بحال الاضطرار فبعد زواله يكون المرجع الاستصحاب لا الرجوع إلى اطلاق الدليل لأنّه ليس له عموم ازمانى، و أنت خبير بانه لا تعارض بين الدليلين بوجه و لا يكون الامر باتيان شي‌ء مخصصا بحال الاضطرار و إلّا يشكل الامر في مقامات عديدة لا يلتزم و لن يلتزم به احد، مثلا اذا امر بالصلاة من الدلوك إلى الغروب و فرض عدم التمكن منها في زمان لكان مقتضى كلامه عدم وجوب الاتيان به بعد و كذلك اذا امر باحد الاشياء علي سبيل التخيير و فرض عدم التمكن من احد افراد الواجب المخير لما وجب الاتيان بفرد آخر مع انهم ملتزمون بالوجوب هنا بل لو اشكل احد في المثال الثانى لما امكن الاشكال في المثال الاول.

و بالجملة ان كان هنا اطلاق الدليل الثانوي كان هو المرجع و إلّا كان المرجع اطلاق الادلة الاولية و لو لم يكن احد الامرين تصل النوبة إلى الاصول.

و الظاهر ان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، لأنّه إذا كان المأمور به الاضطراري كافيا بحسب مقام الثبوت عن الاختياري كان المكلف مخيرا بين اتيان العمل في اول الوقت في حال الاضطرار أو اتيانه في آخره عند طرو الاختيار، بخلاف ما اذا لم يكن مجزيا عنه فإنّه يتعين عليه العمل في حال الاختيار و ان كان يستحب البدار لدرك فضيلة اول الوقت، فالامر دائر بين التعيين و التخيير و قد تبين الاصل الجاري فيه في محلّه.

و ربما يستدل علي الاجزاء بان الامر الاضطراري بعد ما لم يمكن ابقاؤه علي ظاهره‌


[1]. لا يوجد رواية بهذه العبارة لعل هذا مستفاد من الاخبار في هذا الباب.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست