responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 189

اين هذا بما اذا اتى بالمأمور به علي النحو الّذي تعلق به الغرض و توجّه به الامر، فاريد اتيانه ثانيا علي ان يكون به الامتثال و سيأتى تمام الكلام و بيان حكم الصلاة المعادة جماعة في بحث الاجزاء.

و الغرض من هذا المختصر ان التفصيل بين كون المأتى به علة تامة لحصول الغرض و كونه جزء العلة لا وجه له بعد ما كان المفروض اتيان المأمور به علي الوجه الّذي امر به و لا مدخلية لسقوط الغرض و عدمه في ذلك بعد كونه متوقفا علي اعمال عمل من الآمر و علي فرض تمامية هذا التفصيل يجري بعينه علي القول بدلالة الصيغة علي المرة، اذ لا فرق بين القولين في هذه الجهة بعد ما عرفت من عدم إرادة المرة بشرط عدم التكرار لكنه من أصله فاسد.

و الّذي يتصوّر في المقام و يمكن اقامة البرهان عليه أنّه تارة يكون ايجاد الطبيعة في ضمن بعض افرادها افضل بمراتب من ايجادها في ضمن آخر و هو ايضا لا يخلو من احد الامرين فربما يمكن استيفاء الفضيلة بعد ايجاد الطبيعة في ضمن المفضول، و ربما لا يمكن ذلك كما إذا كان غرضه رفع العطش و تحقق ذلك بشرب الماء الحار فإنّه لا يبقى بعد مورد لاستيفاء فضل الماء البارد، فعلى الاول يمكن تبديل الامتثال و ايجاد الفرد الافضل بعد تحقق المأمور به في ضمن المفضول، لان المفروض ان مرتبة الفضل ممكن الاستيفاء و تمام الكلام موكول إلى محله.

المبحث التاسع: في دلالة الامر علي الفور أو التراخى و عدمها

الحق ان صيغة الامر مع قطع النظر عن القرائن الحالية و المقالية ظاهرة في الفور و لزوم اتيان المأمور به بعد الامر من دون فصل كما يتبين ذلك بالمراجعة الاوامر الصادرة من الموالى العرفية إلى عبيدهم، فإنّه اذا امر احد منهم عبده بشي‌ء و لم يعلم من حاله أو مقاله جواز التأخير يكون العبد ملزما باتيان الفعل فورا و يكون تراخيه و عدم اقدامه بالفعل من دون فصل مساهلة في امر المولى و مخالفة له في سلطانه و لذلك يعد مذموما عند العقلاء و لا يصح اعتذاره بانه لم يقم قرينة علي لزوم الاتيان فورا، فيكشف ذلك عن‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست