أصل الوجوب و لو لم يبين النفسية و الغيرية لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيثبت نتيجة الوجوب النفسى بالأخرة.
ثم ان اطلاق الصيغة انما يقتضى التعيينية إذا كان معنى الوجوب التخييري و منشأ انتزاعه وجوب هذا الشىء ما لم يأت بآخر و وجوب ذاك ما لم يأت بهذا و أمّا إذا كان المنشأ تعلق الوجوب بالجامع بين الشيئين لا يكاد يمكن التمسك باطلاق الصيغة نعم يمكن ان يقال ظاهر الامر المتعلق بامر أنّه واجب بخصوصه و عنوان نفسه لا بعنوان جامع بينه و بين امر آخر.
و كذا الحال بالنسبة إلى الوجوب العينى فان اطلاق الصيغة انما تقتضى هذا الوجوب إذا كان منشأ انتزاع الكفائية تقيد الوجوب بما اذا لم يأت به آخر، و أمّا إذا كان منشؤه تعلق الوجوب بصرف الوجود الناقض للعدم فلا يكاد يمكن التمسك باطلاقها، نعم انما يصح التمسك باطلاق المادة من جهة ان لحاظ صرف الوجود الصادر من كل مكلف لحاظ زائد علي لحاظ أصل الوجود المقابل للعدم الصادر من اي مكلف كان فتأمل.
المبحث السابع: في ظهور الامر عقيب الحظر
اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب فيما اذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه علي اقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الاباحة و الى بعض العامة ظهورها في الوجوب و الى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى و عن الكفاية اجمالها و عدم ظهورها في شيء من الامور المذكورة.
و ينبغى ان يعد موارد التوهم الشخصى ايضا داخلا في محل النزاع كما اذا توهم عبد من العبيد العرفية مثلا عدم جواز الفعل فيسأل مولاه و يستأذنه في الفعل فيقول افعل فان ملاك النزاع و هو ظهور الامر في أنّه لمجرد رفع الحظر المتوهم او عدم ظهوره في البعث الاكيد نحو العمل جار في هذا المورد ايضا.
ثم ان محل النزاع ما اذا لم يختلف متعلق الامر و متعلق الحظر اصلا، فلو اختلفا و لو في بعض القيود خرج عن مورد النزاع و كان الامر باقيا علي ظهوره في الوجوب، مثاله ما