responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176

الاشتغال، فلو قيل بالبراءة في احد المقامين قيل بها في الآخر بل يمكن ان يكون الفرق المذكور وجها لجريان الاشتغال في مسألة الاقل و الاكثر و جريان البراءة في مسألة الشك في اعتبار قصد الامتثال عكس ما ذكره في «الكفاية» لان في تلك المسألة ترددت الحجة بين الامرين و ان شئت قلت قام الحجة الاجمالية علي وجوب الاقل أو الاكثر و الحجة الاجمالية كالتفصيلية في التنجيز، و أمّا في المقام لم يقم الحجة علي الفرض الا علي وجوب نفس العبادة بالقطع و اليقين و قصد الامتثال علي فرض اعتباره في الواقع ايضا ليس مما قام الدليل علي اعتباره و انما كان مجرد الدخل في الغرض.

و بالجملة ان كان مجرد احتمال دخالة شي‌ء في الغرض موجبا لحكم العقل بالاشتغال فلا معنى للتفرقة بين المسألتين لاحتمال دخالة الجزء أو الشرط المشكوك في الغرض في مسألة الاقل و الاكثر ايضا، غاية الامر أنّه مع كونه محتمل المدخلية في الغرض يحتمل دخله في متعلق الامر ايضا و قد عرفت أنّه لا يورث الفرق فيما هو المهم.

و ان كان الوجه في التفرقة بينهما مجرد امكان اخذ المشكوك في المتعلق هنا و عدم امكانه في المقام بعد الاذعان باشتراكهما في احتمال دخل المشكوك في الغرض، ففيه ان مجرد ذلك ليس فارقا بعد ما يمكن بيان تمام ما له الدخل في غرضه و منه قصد الامتثال ببيان منفصل كما صرح بامكانه المحقق في «الكفاية» و لاجل ذلك لم يناقش في التمسك بالاطلاق المقامى احد.

نعم لو لم يكن قادرا علي البيان بوجه من الوجوه امكن القول بحكم العقل بالاشتغال بل في امثال هذه المقامات كان حكم العقل بذلك سواء في الشبهات البدوية أو غيرها علي ما عرفت مستقصى عند ذكر البراءة العقلية و كيف كان أرى وجها لما ذكره و عليك بمزيد التأمل لتقف علي حقيقة الحال.

ثم أنّه يظهر الكلام بما ذكرناه في كل ما شك دخله في الطاعة مما كان نظير قصد الامتثال جائيا من قبل الامر نظير قصد الوجه و التميز، فإنّه يمكن التمسك بالاطلاق اللفظيّ لنفى دخله و علي فرض عدم امكان التمسك به و عدم احراز كون المتكلم في مقام‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست