responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 175

و أمّا الاطلاق المقامى فهو حاكم في كل مورد احرز كون الآمر بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه و لم يبين دلالة علي دخل قصد الامتثال أو قصد الوجه بعدم دخالته اذ لو كان دخيلا لكان سكوته نقضا لغرضه و خلاف الحكمة فلا محالة يحكم بعدم دخله و بالجملة كما يتمسك بالاطلاق المقامى عند الشك في دخالة جزء أو شرط في الصلاة اذا تصدي الشارع لبيان الاجزاء و الشرائط المعتبرة فيما يعدّ جملة و سكت عن ذكر غيرها مما شك فيه لنفى دخله في المأمور به، و كذا عند الشك في اعتبار العربية في الصيغة يتمسك بهذا الاطلاق لنفى اعتباره و كذا عند الشك في اعتبار شي‌ء في الوضوء أو الغسل بعد كون جملة من الاخبار البيانية متصدية لبيان ما هو المعتبر فيما كذلك عند الشك في اعتبار قصد الامتثال، لكن لا بدّ من احراز كون الآمر بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه فإنّه اذا احرز ذلك و لم يعثر علي بيان قصد الامتثال يكشف عن عدم دخله و إلّا لبيّنه و لم يسكت عنه اذ السكوت مع دخالته في غرضه نقض له فإنّه و ان لم يتمكن من اخذه في المأمور به لكنه قادر علي بيان دخالته في الغرض كما لا يخفى علي المتأمل.

في ما هو الاصل في المقام عند عدم الاطلاق‌

و اذا لم يحرز كونه في هذا المقام و شك في دخالته و عدمه فالمرجع الاصل و يتكلم الكلام تارة في الاصل العقليّ و أخرى في الاصل الشرعى.

أمّا الاول فربما يقال كما في «الكفاية» أنّه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين لان الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم و العقل يستقل بلزوم الخروج عنها.

اقول التحقيق أنّه لا فرق بين المقام و بين الاقل و الاكثر الا من جهة واحدة و هى ان المشكوك شرطا كان أو جزءا يمكن اخذه في متعلق الامر في ذلك المقام، بل الشك انما وقع في المتعلق أنّه هل الاقل أو الاكثر، و أمّا فيما نحن فيه لا يمكن ان يكون المشكوك و هو قصد الامتثال ماخوذا في متعلق الامر علي القول به بل لو اعتبر كان معتبرا في الغرض ليس إلّا و أنت خبير بان مجرد ذلك لا يوجب الفرق فيما هو المهم من جريان البراءة أو

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست