الامر الغيري بها من الامر بذيها ايضا لا يكاد يقع هذا الامر الغيري داعيا اليها علي نحو يوجب القرب بل الداعى هو الامر النفسى و الثواب و العقاب انما يترتب علي موافقته و مخالفته و أمّا الامر الغيري بما هو لا يوجب الثواب علي فعله و لا العقاب علي تركه، بل انما يوجب الثواب إذا كان الداعى إلى اتيان متعلقه الامر النفسى، و لذا لا بدّ من الالتزام بانه علي فرض وجوب المقدمة يكون الواجب الموجب لترتب الثواب هو المقدمة الموصلة و انتظر استيفاء الكلام في تلك المسألة، و الغرض هنا ان الجزء التحليلى علي فرض اتصافه بالوجوب ايضا يكون وجوبه غيريا و الامر الغيري بنفسه لا يمكن ان يتقرب به فافهم و استقم.
ثم اورد علي نفسه ثانيا بان هذا الايراد وارد اذا اخذ قصد الامتثال شرطا و أمّا اذا اخذ جزء فلا محالة يكون نفس العبادة ايضا متعلقا للوجوب النفسى اذ المركب نفس الاجزاء بالاسر و يكون تعلق الوجوب بكل جزء بعين تعلقه بالكل و حينئذ يمكن ان يؤتى بها بداعى ذاك الوجوب.
و اجاب بما محصله يرجع إلى وجهين احدهما امتناع اخذه جزء لأنّه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختياري اذ الفعل و ان كان بالارادة اختياريا إلّا ان ارادته غير اختيارية و إلّا لتسلسلت و حيث ان داعوية الامر من كيفيات الارادة فليست كنفسها اختيارية.
اقول ان تم هذا الاشكال فلا فرق بين اخذه شطرا و شرطا لأنّه كما يمتنع تعلق الوجوب بامر غير اختياري كذلك يمتنع تعلقه بالمقيد بهذا الامر، لان المقيد بما ليس بالاختيار ليس بالاختيار، و يدفع أصل الاشكال ما عرفت في بحث الطلب و الارادة من ان تمام الملاك لاختيارية الفعل هو القدرة عليه و التمكن من فعله و تركه و قصد امتثال الامر مما يكون تحت القدرة و يتمكن العبد من ايجاده و تركه.
الثانى ان داعوية الامر الضمنى للجزء انما تكون في لحاظ داعوية الامر بالمركب له بمعنى ان الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه الضمنى انما يكون في ظرف الاتيان بسائر