responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 147

الآتية من ملاك وجوب الاطاعة فان ذاك امر آخر وراء مفاد مادة ا. م. ر.

البحث الثالث: في كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب‌

الظاهر ان المنسبق إلى الذهن من لفظ الامر عند خلوّه عن جميع القرائن هو الوجوب و هو دليل علي كونه حقيقة فيه كما ينسبق الوجوب من مرادفه في الفارسية و هو (فرمان و فرمان دادن) ايضا و هذا هو العمدة في اثبات هذا المعنى و الّا فغيره من الآيات و الروايات الّتي استدل بها عليه غير سليمة عن الاشكال و الايراد و ان كان يستفاد منها بعض التأييد كما اشار اليه في «الكفاية» فان لفظ الامر استعمل فيها في الوجوب و لكنها محفوفة بقرائن تدل عليه و غاية ما يستفاد منها استعماله فيه، و قد مرّ غير مرّة ان الاصول اللفظية مثل اصالة الحقيقة ساقطة عن الاعتبار عند العلم بالمراد فراجعها و تأمّل فيها حتى تظفر بصدق ما ذكرناه.

البحث الرابع: في الطلب و الارادة

الظاهر ان معنى الامر سواء كان بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الامر هو الطلب الانشائى الّذي ليس طلبا بالحمل الشائع فان هيئة الامر علي ما يأتى وضعت لايجاد الطلب في عالم الاعتبار، فهى موجدة لمعانيها و بها يقصد ثبوتها و تحققها فمعناها الطلب الموجد بالانشاء لا الطلب الّذي كيف نفسانى و يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع، و لو فرض وضعها لمطلق الطلب الشامل للقسمين فلا اقل من انصرافها إلى هذا القسم كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا علي ما افاده في «الكفاية».

و أمّا الارادة فهى منصرفة إلى ما كانت إرادة بالحمل الشائع و يعد كيفا نفسانيا بخلاف الطلب.

و لاجل هذا الاختلاف في المعنى المنصرف اليه اللفظ زعم بعض الاعاظم بامكان ان يقع الصلح بين الاشاعرة القائلين بالمغايرة بين الطلب و الارادة و بين قاطبة اهل الحق و المعتزلة القائلين باتحادهما بان يكون المراد بالاتحاد ما عرفت من اتحاد مفهوم الطلب‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست