مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ أَيْ مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ أَنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ
104 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً وَ قَالَ (ع) لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ فَهُوَ لُوطِيُّ وَ الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ
51 عقاب من أمكن من نفسه يؤتى
105 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي (ص) فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَى اللَّهُ أَحَداً بِهَذَا الْبَلَاءِ وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَقْعُدُ عَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ
106 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ كَمَا يُؤْتَى الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (ع) فَقَالَ