responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 499

الصحيح - لولاالنهي، لتقدم الموضوع على حكمه رتبة، وحينئذٍ فهو مقدور وإن صار فاسداً بسبب النهي.

ومنه يظهر اندفاع الثاني، لأن متعلق الأمر والنهي ليس إلا ما يصدق عليه العنوان في رتبة سابقة على حكمه ومع قطع النظر عنه، وحينئذٍ فاختصاص متعلق الأمر والنهي بالصحيح لا ينافي الفساد في رتبة متأخرة عن الحكم.

محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي

(الثالث): محل الكلام في العبادات والمعاملات هو النهي التكليفي عن العبادة أو المعاملة المستتبع للعقاب، دون النهي الوارد للإرشاد لبطلان العمل وعدم ترتب الأثر عليه، كالنهي عن الصلاة فيما لايؤكل لحمه، وعن بيع ماليس بملك، فإنه مسوق لبيان الفساد إثبات، مع استناده ثبوتاً لعدم تمامية الملاك، لا لملازمته للنهي. كما إنه لا يقتضي تحريم العمل تكليف. ومثله النهي عن ترتيب الأثر، كالنهي عن أكل الثمن، فإنه وإن أمكن أن يكون تكليفياً بالإضافة إلى ترتيب الأثر إلا أنه لا يكون تكيلفياً بالإضافة إلى إيقاع العمل ذي الأثر، بل يدل على فساده لا غير.

نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة فتكون محرمة تكليفاً وفاسدة وضع، كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية. بل قد توجب بعض المعاملات شدة حرمة الثمن بحيث يكون أكله أشد من أكل مال الغير بدون إذنه، كما قد يظهر في بعض أدلة حرمة الرب. لكنه خارج عن محل الكلام وتابع للدليل الخاص، ولا ضابط له. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.

انتهى الكلام في مبحث اقتضاء النهي الفساد. وبه ينتهي الكلام في الملازمات العقلية، كما يختم به الكلام في قسم الأصول النظرية. والحمد لله رب العالمين.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست