responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 483

المشخصات والمقارنات. أما تشخصها في بعض الأفراد ومع بعض المقارنات (فتارة): لايكون له دخل في الأثر المذكور (وأخرى): يختص بميزة لا تلائمه، بل تقتضي نقصه (وثالثة): يختص بميزة تلائمه وتقتضي زيادته. والأول هو الفرد العادي، والثاني هو الفرد المكروه، والثالث هو الفرد المستحب. وإن كان الكل مؤدياً للمقدار الداعي لتشريع أصل الماهية وجوباً أواستحباب، ولذا كان مجزي، فيكون راجحاً حقيقة، وليست كراهة المكروه إلا إضافية بلحاظ الماهية بطبعه.

نعم الكراهةالمذكورة إنما تصحح النهي الشرعي مع وجودالمندوحةوإمكان تحصيل ملاك الأمر بالطبيعة في فرد لانقص فيه، أما مع عدمها وانحصار الامتثال بالفرد الناقص فلا يصح النهي عنه لأجله، إذ به ينحصر حصول ما يمكن تحصيله من الملاك الراجح.

ومن هنا لا مجال لتنزيل كراهة صوم يوم عاشوراء على هذا الوجه، لعدم اختصاصها بمثل صوم القضاء مما يمكن امتثاله في غير اليوم المذكور، بل يعم صوم التطوع الاستغراقي الراجع لاستحباب صوم كل يوم لملاك يخصه لايفي به غيره. فيتعين تنزيل كراهته على الوجه الأول.

حكم الاضطرار بسوء الاختيار لفعل المجمع

(الأمر الثالث): بعد فرض اجتماع ملاكي الأمر والنهي في المجمع فقد تقدم في الأمر الأول لزوم تقديم النهي عمل، لأن مفروض كلامهم وجود المندوحة في امتثال الأمر، وأنه مع عدم المندوحة فيه وانحصار امتثاله بمورد الاجتماع يلحق المورد بالتزاحم الذي يتعين فيه تقديم الأهم.

وعلى ذلك لو فرض تقديم النهي في المجمع - لوجود المندوحة أو لأهميته مع عدمها - إلا أن المكلف اضطر لارتكاب أحد أفراد الماهية المحرمة التي منها المجمع فلا إشكال في سقوط النهي عن الفعلية في تمام أفراد الماهية -

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست