responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 480

محرماً أو لكونه سبباً توليدياً لمحرم أومقدمة قصد بها التوصل له أومانعاً من واجب أو نحو ذلك.

(الثاني): كونه مبغوضاً للمولى بحيث يكره إيقاعه، ويتنفر منه، وإن لم يكن معصية له.

ومن الظاهر أنه لا مجال للأول في المكروه بعد عدم كون النهي إلزامي، بل هو يختص بالمحرم. وأما الثاني فثبوته في الحكم بالكراهة يبتني على انتزاع الأحكام التكليفية من الإرادة والكراهة الحقيقيتين، وقدسبق في بحث حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول المنع من ذلك، وأن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين بهماقوام الأحكام التكليفية مختلفتان مع الإرادة والكراهة الحقيقيتين سنخ، ومتقومان بالخطاب بداعي التشريع وإضافة الفعل أو الترك لحكم المولى وجعله في حسابه، بحيث يتابع لأجله، مع المسؤولية - المستلزمة للتمرد بالمخالفة - في الأحكام الإلزامية وبدونها في غيرها من الأحكام الاقتضائية، من دون أن يستلزم حباً أو بغضاً أو إرادة أو كراهة، بل هي محال في حقه تعالى خاصة.

وبذلك لا حاجة إلى تنزيل الكراهة على الكراهة العرضية الراجعة لاستحباب الترك ومحبوبيته لترتب مصلحة عليه، دون الحقيقية الراجعة لمبغوضية الفعل لترتب مفسدة عليه. على أنه تكلف قد تأباه الأدلة في بعض الموارد.

(القسم الثاني): ما يتحد فيه منشأ انتزاع عنواني متعلقي الأمر والنهي مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد، كما في الصلاة في الحمام أو في السواد وصوم يوم عاشوراء وغيرهم.

ولا يخفى أن اجتماع الملاكين في المجمع كما يمكن ثبوتاً مع اختلاف

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست