responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 443

كما ظهر أن دعوى مانعية أحد الضدين من الآخر خلف، لأن المراد بالضد ليس مطلق ما لا يجتمع مع الشيء في الوجود، بل خصوص ما لا يمنع من تأثير المقتضي في الموضوع، فإذا فرض مانعيته خرج عن كونه ضداً وصار مانع، وخرج عن محل الكلام. ومن هنا لا حاجة إلى تكلف الاستدلال على عدم مانعية أحد الضدين من الآخر، كما وقع من جماعة من المتـأخرين، حيث قد يقرب الامتناع بدعوى استلزام المانعية للدور.

وذلك لأنه كما يستند وجود الشيء لعدم المانع، بحيث يكون عدم المانع من مقدماته، كذلك يستند عدم الشيء لوجود المانع، بحيث يكون وجود المانع من مقدمات العدم المذكور، فإذا كان كل من الضدين مانعاً من الآخر فكما يلزم استناد وجود كل من الضدين لعدم الآخر ومقدميته له، بملاك علية عدم المانع للمعلول ومقدميته له، كذلك يلزم استناد عدم كل منهما لوجود الآخر ومقدميته له، وهو دور واضح.

الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده

(الأمر الثالث): أشرنا في تمهيد هذه المسألة إلى أن ثمرتها المهمة هي فساد الضد لو كان عبادة. وعن البهائي(قده) إنكار الثمرة المذكورة، بدعوى أن الأمر بالضد وإن لم يقتض النهي عن ضده إلا أنه يستلزم عدم الأمر بضده، فيمتنع التقرب به، لأنه فرع الأمر به، فيبطل لو كان عبادة.

لكن ذلك إن ابتنى علىأن الأمربالضد يستلزم قصور الأمر بضده خطاباً وملاك، نظير الصلاة الفاقدة للطهارة، أشكل بأن قصور الأمر المذكور إنما هو من جهة التزاحم بين الأمرين، وهو إنما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم خطاباً لا ملاك، على مايأتي عند الكلام في معيار التزاحم من خاتمة مبحث التعارض.

وإن ابتنى على أن المعيار في العبادية على الأمر الفعلي، وعدم كفاية

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست