responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440

فإذا وجب الأكل في نهار شهر رمضان لخوف ظالم أو نحوه، فعصى المكلف بتركه، امتنع منه التقرب بالصوم الذي هو عبارة عن ترك المفطرات، ومنه الترك المذكور.

ونظير ذلك ما إذا أمر بترك الشيء، فإن فعله يكون تمرداً ومعصية وإن لم يكن منهياً عنه، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن نقيضه، فإذا وجب ترك الارتماس لأنه من المفطرات امتنع التقرب بفعله، ويبطل الغسل لو قصد به.

بل لايبعد جريان ذلك في العدم والملكة، وفي الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهمافي الموضوع الواحد،كالحركة والسكون،والاجتماع والافتراق، فإن الأمربأحدهما وإن لم يقتض النهي عن الآخر، إلا أن فعل الآخر يكون عرفاً مخالفة للأمر المذكور وتمرداً على الآمر إذا كان الأمر الزامي. وعلى ذلك تترتب في جميع ما ذكرنا الثمرة المتقدمة وإن لم يكن الاقتضاء تاماً فيه.

الكلام في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص

(الأمر الثاني): ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، بلحاظ توقف الشيء على عدم ضده، ومقدمية عدم الضد له، وإذا كان من مقدماته وجب غيرياً تبعاً لوجوبه، وإذا وجب عدم الضد حرم فعله. ومرجع ذلك إلى مقدمات ثلاث (الأولى): مقدمية ترك الضد لفعل ضده (الثانية): ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها (الثالثة): اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله. ويظهر بطلان المقدمة الثالثة مما تقدم في الأمر الأول، وبطلان الثانية مما تقدم في الفصل السابق. ويأتي الكلام في الأولى.

لكن المقدمتين الأخيرتين إنما يحتاج إليهما لإثبات النهي الشرعي عن الضد. أما بلحاظ الثمرة المتقدمة - وهي امتناع التقرب بالضد، وبطلانه لوكان

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست