responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434

خاتمة

ذكرنا في أول الفصل أن موضوع المسألة في تحرير الأصوليين لها هو مقدمة الواجب، وأنه يظهر من مطاوي كلماتهم وكلمات الفقهاء المفروغية عن عموم جهات الكلام فيها لمقدمة المستحب.

الكلام في مقدمة الحرام والمكروه

وأما مقدمة الحرام والمكروه فالظاهر عموم ملاك النزاع لهم. فكما كان حدوث الداعي لفعل الشيء مستتبعاً لحدوث الداعي لمقدمته، كذلك يكون حدوث الداعي لتركه مستتبعاً لحدوث الداعي لترك مقدمته. ويتفرع على ذلك الكلام في جهات ثلاث تقدم الكلام في نظيرها في مقدمة الواجب.

(الأولى): الملازمة بين النهي عن الشيء شرعاً والنهي عن مقدمته. والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب ومشاركتها لها مختاراً ودليل، كما يظهر بالتأمل في المرتكزات.

(الثانية): تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية المذكورة. وقد تقدم في مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التامة، وأن مقتضى ذلك وجوب كل جزء من أجزائها بوجوب ضمني ارتباطي، ومرجعه إلى وجوب المقدمة الموصلة.

وأما هنا فحيث فرض أن الداعي الأصلي يقتضي ترك الشيء، وكان وجوده مستنداً للعلة التامة كان الداعي المذكور مستتبعاً لحدوث الداعي لعدم تمامية العلة، ومرجعه إلى اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة على البدل، كما نبه له في الجملة سيدنا الأعظم(قده).

ومقتضى البدلية عدم مخالفة الداعي التبعي المذكور إلا بفعل ما ينحصر بتركه عدم تمامية العلة، وهو آخر أجزائها لو كانت تدريجية أو ما قبل الآخر إن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست