responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350

المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي

ولعل الأولى أن يقال: الوجه في حجية العام المخصص في الباقي بناء أهل المحاورة على ذلك وسيرتهم القطعية الارتكازية، التي جرت على طبقها سيرة أهل الاستدلال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا بمقتضى طبعهم، من غير نكير منهم. ولولا ذلك لاختل نظام الاستدلال والاستنباط، لكثرة تخصيص العمومات، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصّ. وكفى بسيرتهم - تبعاً لارتكازيات أهل المحاورة - حجة في المقام، لأنها الدليل على حجية الظواهر الكلامية في جميع الموارد. ولايعتنى بخلاف من تقدم للشبهة المتقدمة بعد شذوذه وخروجه عن ذلك.

والظاهر ابتناء حجية العام في الباقي عندهم على كون العام من سنخ المقتضي للكشف عن إرادة المتكلم لعموم الحكم لأفراده وأحواله، فلايرفع اليد عنه فيها إلا في مورد المزاحمة بالخاص - تقديماً لأقوى الدليلين - عملاً بالمقتضي ما لم يثبت المانع، بناء منهم على التفكيك بين الأفراد والأحوال في مقام استكشاف مراد المتكلم من العام، لخصوصية فيه، لا لعموم التفكيك في الحجية بين الدلالات التضمنية، لينافي ماتقدم منا في دفع الوجه الذي سبق من التقريرات.

ولايهم مع ذلك تحقيق أن العام صادر لضرب القاعدة، أوللتقية، أو غيرهما مما ينافي أصالة الجهة، أو أنه مبتن على التوسع أو المجاز في استعمال أداة العموم أو مدخوله، لتنزيل الأفراد الخارجة منزلة العدم، اعتماداً على قرينة متصلة حالية أو مقالية اختفت علين، أو غير ذلك مما يصحح للمتكلم بيان العام مع إرادة الخاص. فإن ذلك كله وإن أمكن ثبوت، إلا أنه لا دخل له في مقام العمل بعد ماسبق من لزوم البناء على حجية العام والاقتصار في الخروج عنه على مورد ثبوت التخصيص .

نعم لابد من صلوح الباقي لأن يحمل عليه العام عرف، ولايكون سوقه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست