responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332

أو ترك البيان رأساً لو لم يكن الإطلاق وافياً بغرضه، فعدم سلوك المتكلم لهذه الطرق وإطلاقه لكلامه ينافي الحكمة لو لم يكن الإطلاق وافياً بغرضه، وذلك مستلزم لظهور كلامه في الإطلاق.

تحقيق حال دعوى ابتناء الظهور في الإطلاق على حكمة المتكلم

على أن عدم منافاة الإخلال بالتقييد للحكمة لايختص بصورة تعذر التقييد عقلاً - كما في محل الكلام - بل يجري في سائر موارد العذر العقلائي لتركه، من ضرر أو خوف، أو غفلة عن الحاجة له - لتخيل ملازمة القيد المطلوب للذات خارجاً - أو وجود مصحح للإخلال بالبيان، كعدم استيعاب السامع لتمام مايلقى إليه مع عدم ابتلائه بفاقد القيد، حيث لا يخل ترك التقييد حينئذٍ بالغرض، بل قد يكون ذكره مخلاً به. فلو بني على توقف ظهور الكلام في الإطلاق على أن يكون الإخلال بالتقييد منافياً للحكمة لزم قصور الإطلاق وعدم استفادة العموم منه في جميع الموارد المذكورة.

بل مقتضاه التوقف بمجرد احتمال شيء من ذلك، حيث لا يحرز معه كون عدم ذكر القيد لو كان دخيلاً في الغرض منافياً للحكمة، ولا أصل يدفع الاحتمالات المذكورة. ولازم ذلك عدم استفادة العموم من الإطلاق إلا مع العلم بانحصار سبب عدم ذكر القيد بعدم دخله في الغرض، بحيث لو كان دخيلاً كان ترك التقييد منافياً للحكمة، وحينئذٍ يكون الإطلاق موجباً للعلم بالمراد في فرض حكمة المتكلم. وهو خلاف المقطوع به من محل كلامهم - تبعاً لأهل اللسان - لما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الظهور الذي قد لايوجب الظن، فضلاً عن العلم.

فلابد من البناء على أن وجود المصحح لترك القيد مع دخله في الغرض وإن كان عذراً للمتكلم في تركه حينئذٍ، إلا أنه لا يمنع من ظهور الكلام في الإطلاق الذي هو حجة للمتكلم وعليه. ولأجله يتعين على المتكلم الحكيم تجنب البيان بالنحو المذكور - الظاهر في الإطلاق - إذا لم يفِ بغرضه، إما بتركه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست