responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320

بين المطلق والمقيد يتعين عدم دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم إلا مع إحراز كون المراد بها المطلق، بضميمة مقدمات الحكمة، إذ بدون ذلك يحتمل إرادة الماهية المقيدة التي يكفي في نفيها نفي أفرادها لا غير. لكن عرفت ضعفه.

هذا كله في العموم الأفرادي، أما العموم الأحوالي الذي هو مقتضى إطلاق الهيئة فلا يبعد توقفه على مقدمات الحكمة، لما سبق في ذيل الكلام في مفاد أسماء الأجناس من إمكان إهمال النسبة من دون فرق بين القضية الموجبة والسالبة.

تحقيق مفاد النكرة

(تنبيه): ذكر غير واحد أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد. ولايبعد كون نظرهم إلى قسم منه. وذلك أنها تختلف (فتارة): تدل على الماهية بنفسه، فتنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل، كالمصادر الأصلية. ومثلها في ذلك مواد المشتقات، ولذا تقدم أن الأمر لايقتضي المرة ولاالتكرار. وكذا اسم الجنس الافرادي، كماء وتراب وحنطة. (وأخرى): تدل على الماهية المتشخصة بواحد، كالمصدر الذي على وزن (فَعلة) ومثل رجل وامرأة وثوب وما يقترن بالتاء من مايفرق بينه وبين واحده به، كشجرة وحبة، ومايتجرد عنها من عكسه، ك(كمء). (وثالثة):تدل على الماهية المتكثرة، وهو اسم الجنس الجمعي، كالمجرد عن التاء مما يفرق بينه وبين واحده به، كشجر وحب،والمقترن بها من عكسه ك(كمأة) بناء علىأنه اسم الجنس لاجمع.

هذا وماتقدم في وجه دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم كما يجري في الأول يجري في الثاني، لأن انتفاء المتشخص بالواحد لا يصدق

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست