responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308

المقصد الرابع: في العام والخاص

المراد بالعام والخاص مايعم المطلق والمقيد

جرى المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن مباحث المطلق والمقيد. وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام مايفيد الشمول والسريان في الأفراد وضع، والمطلق ما يستفاد منه ذلك بضميمة مقدمات الحكمة. كما قد يظهر من بعض كلمات القدماء إطلاق العام على ما يكون حكمه شمولي، والمطلق على ما يكون حكمه بدلي.

لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهي الفرق، كمباحث الجمع بين العام والخاص، والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيره، حيث يكون البحث فيها عن العام من حيثية ظهوره في تساوي الأفراد أو الأحوال بالإضافة إلى الحكم، من دون فرق بين القسمين.

ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين، بجعل موضوعه العموم والخصوص من الحيثية المذكورة، مع التعرض عند الكلام فيما يدل على العموم لمنشأ ظهور المطلق في الإطلاق، ولاسيما مع أن استناد دلالة المطلق على السريان لغير الوضع ليس اتفاقي، وكذلك دلالة بعض ما عدّ من ألفاظ العموم على العموم بالوضع - كالنكرة في سياق النفي والنهي - على ما

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست