جرى المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن مباحث المطلق والمقيد. وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام مايفيد الشمول والسريان في الأفراد وضع، والمطلق ما يستفاد منه ذلك بضميمة مقدمات الحكمة. كما قد يظهر من بعض كلمات القدماء إطلاق العام على ما يكون حكمه شمولي، والمطلق على ما يكون حكمه بدلي.
لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهي الفرق، كمباحث الجمع بين العام والخاص، والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيره، حيث يكون البحث فيها عن العام من حيثية ظهوره في تساوي الأفراد أو الأحوال بالإضافة إلى الحكم، من دون فرق بين القسمين.
ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين، بجعل موضوعه العموم والخصوص من الحيثية المذكورة، مع التعرض عند الكلام فيما يدل على العموم لمنشأ ظهور المطلق في الإطلاق، ولاسيما مع أن استناد دلالة المطلق على السريان لغير الوضع ليس اتفاقي، وكذلك دلالة بعض ما عدّ من ألفاظ العموم على العموم بالوضع - كالنكرة في سياق النفي والنهي - على ما