responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295

الفصل الرابع: في مفهوم الحصر

لا يخفى أن حصر الحكم بمورد مساوق لانتفائه عن غيره الذي هو عبارة أخرى عن المفهوم، ولا معنى مع ذلك للكلام في مفهوم الحصر، بل لابد من رجوع الكلام في المقام إلى الكلام في تشخيص مفاد أدوات خاصة، وفي أنها هل تدل على الحصر، ليكون لها مفهوم، أو ل، بل هي متمحضة في الدلالة على ثبوت الحكم في المورد من دون أن تتضمن الحصر؟، نظير ما تقدم في مفهوم الغاية. وهي عدة أدوات.

الكلام في أدوات الاستثناء

(منه): أدوات الاستثناء، مثل (إل) و(غير) و(سوى) و(عد) وغيرها مما ذكره النحويون. ومورد الكلام ما إذا وردت للاستثناء، دون التوصيف، بل يبتني الكلام فيها حينئذٍ على الكلام في مفهوم الوصف.

هذا والظاهر شيوع استعمال (غير) للتوصيف، دون الاستثناء كما في قوله تعالى: {ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل}[1]، وقولنا: أكرم عالماً غير فاسق، وأكرمت رجلاً غير فاسق. ومن هنا يشكل البناء على الاستثناء في المورد الصالح له وللتوصيف، كما في قولنا: أكرم العلماء غير العدول. إلا أن يعين أحد الأمرين بكيفية الإعراب، أو بقرينة خارجية.

وأما (إل) فقد ذكر النحويون أنها قد تكون للتوصيف مستشهدين بقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}[2]، على كلام لامجال للإطالة فيه،


[1] سورة فاطر الآية:37.

[2] سورة الأنبياء الآية:22.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست