responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265

ثبوت الجزاء مع الشرط الآخر، بلا حاجة إلى رفع اليد عن الإناطة رأس.

لكنه يشكل بأن الإناطة أمر بسيط لا يقبل الانحلال والتحليل عرف، ليتجه رفع اليد عن بعض مراتبها مع المحافظة على الباقي في مقام الجمع العرفي بين الأدلة المتنافية، بل لابد إما من رفع اليد عنها رأس، أو البناء عليها ورفع التعارض بوجه آخر. ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم مع منطوق الشرطية الأخرى العموم المطلق لا يكفي في الجمع المذكور ما لم يكن عرفي.

(الثاني): حمل الشرط على القدر المشترك بين الشرطين. وهو راجع إلى التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية، وحمله في كلتا الشرطيتين على القدر الجامع، مع المحافظة على ظهورها في الإناطة المستلزمة لانتفاء الجزاء بانتفاء القدرالجامع. قال في التقريرات: (ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد).

ويشكل بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرط قرينة على أن المراد بكل شرط هو القدر الجامع، بحيث يكون مسوقاً في القضية طريقاً إليه وعبرة له، نظير ما لو مرّ حيوان على شخص فقال: اسم هذا أرنب، حيث لايراد به بيان اسمه بشخصه بل بجنسه. فهو بعيد جداً لقوة ظهور العنوان في الحكاية عن معنونه استقلال، واحتياج فنائه في غيره إلى عناية خاصة يصعب البناء عليها في غالب الموارد، بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع عرفي، لتفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت.

وإن كان المراد به كون تعدد الشرط قرينة على أن موضوع الحكم الذي يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع، وليس ذكر كل من الشرطين إلا لأنه فرد منه، من دون دخل خصوصيته فيه، فهو وإن كان قريباً جداً فيما لو كان بين الشرطين جامع عرفي، بل مطلقاً بناءعلى ماتكررمن بعضهم - كالمحقق الخراساني(قده) -

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست